هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - الثّالث يجوز التنفّل في وقت الفريضة
٣٠٩ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ يُجْمَعُ فَقَالَ: بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ، لَا تُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله).
الثّاني: ينبغي تأخير النّوافل
المتوسّط للجمع و يجوز توسّطها أيضا لما مرّ
٣١٠ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): رَأَيْتُ أَبِي وَ جَدِّيَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَجْمَعَانِ مَعَ الْأَئِمَّةِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَ لَا يُصَلِّيَانِ بَيْنَهُمَا شَيْئاً.
٣١١ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَمْ يَرْكَعْ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ بِسُنَّةٍ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.
٣١٢ [٤] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فَلَا تَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا.
الثّالث: يجوز التنفّل في وقت الفريضة
بنافلتها و غيرها ما لم يتضيّق وقتها و يكره بغيرها حتّى يصلّي الفريضة لما مرّ و لما يأتي.
٣١٣ [٥] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى أَهْلُهُ أَ يَبْتَدِءُ بِالْمَكْتُوبَةِ أَوْ يَتَطَوَّعُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ فَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ، وَ إِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَى مِنَ الْوَقْتِ فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ، وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّوَافِلَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ.
٣١٤ [٦] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ، فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ.
[١] الوسائل ٣: ١٦٤/ ١
[٢] الوسائل ٣: ١٦٣/ ٤
[٣] الوسائل ٣: ١٦٣/ ١
[٤] الوسائل ٣: ١٦٣/ ٢
[٥] الوسائل ٣: ١٦٤/ ١
[٦] الوسائل ٣: ١٦٥/ ٢