هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣ - ٤- يكره رفع بناء البيت أكثر من سبعة أذرع أو ثمانية
١٣٥٤ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام): عَنْ فَضْلِ عَيْشِ الدُّنْيَا، فَقَالَ: سَعَةُ الْمَنْزِلِ، وَ كَثْرَةُ الْمُحِبِّينَ.
٢- يكره ضيق المنزل
و ينبغي التّحوّل من المنزل الضّيّق و إن كان بناه الأب لما مرّ.
١٣٥٥ [٢] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ، وَ الدَّابَّةِ، وَ الدَّارِ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِيقُهَا وَ خُبْثُ جِيرَانِهَا.
١٣٥٦ [٣] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مِنْ شَقَاءِ الْعَيْشِ ضِيقُ الْمَنْزِلِ.
١٣٥٧ [٤] وَ اشْتَرَى أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) دَاراً وَ أَمَرَ مَوْلًى لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَيْهَا وَ قَالَ:
إِنَّ مَنْزِلَكَ ضَيِّقٌ، فَقَالَ: قَدْ أَحْدَثَ هَذِهِ الدَّارَ أَبِي، فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَحْمَقَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ؟!.
٣- لا يجوز البناء في أرض الغير بغير اذنه
و لا غصب شيء من آلات البناء لما تقدّم و يأتي من تحريم الغصب.
٤- يكره رفع بناء البيت أكثر من سبعة أذرع أو ثمانية.
١٣٥٨ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ سَمْكُ الْبَيْتِ فَوْقَ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ أَوْ قَالَ: ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ كَانَ مَا فَوْقَ السَّبْعِ أَوِ الثَّمَانِ مُحْتَضَراً، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَسْكُوناً.
١٣٥٩ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ مَلَكاً بِالْبِنَاءِ يَقُولُ لِمَنْ رَفَعَ سَقْفاً فَوْقَ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا فَاسِقُ؟
١٣٦٠ [٧] قَالَ (عليه السلام): ابْنِ بَيْتَكَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ سَكَنَتْهُ الشَّيَاطِينُ، إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيْسَتْ فِي السَّمَاءِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا تَسْكُنُ الْهَوَاءَ.
١٣٦١ [٨] قَالَ (عليه السلام): سَمْكُ الْبَيْتِ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ أَوْ ثَمَانِيَةُ أَذْرُعٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ
[١] الوسائل ٣: ٥٥٨/ ٤
[٢] الوسائل ٣: ٥٦٠/ ٣
[٣] الوسائل ٣: ٥٥٩/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ٥٥٩/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٥٦٥/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٥٦٥/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ٥٦٦/ ٤
[٨] الوسائل ٣: ٥٦٦/ ٥