هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥ - ١- يستحبّ لبسه و لا يجب
الْخُفُّ الَّذِي أَرَاهُ عَلَيْكَ؟ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْبِيضَ مِنَ الْخِفَافِ يَعْنِي الْمَقْشُورَةَ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ؟ وَ الْحُمْرَ مِنْ لِبَاسِ الْأَكَاسِرَةِ وَ هُمْ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهَا؟ وَ السَّوَادَ مِنْ لِبَاسِ بَنِي هَاشِمٍ وَ سُنَّةٌ؟
٨- يستحبّ لبس الخفّ الأسود في الحضر
لما تقدّم و يأتي.
٩- يكره لبس الأحمر إلّا في السّفر.
٨٧٩ [١] خَرَجَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِلَى يَنْبُعَ وَ عَلَيْهِ خُفُّ أَحْمَرُ فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا الْخُفُّ؟ قَالَ: خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ لِلسَّفَرِ وَ هُوَ أَبْقَى عَلَى الطِّينِ وَ الْمَطَرِ وَ أَحْمَلُ لَهُ، قِيلَ: فَأَتَّخِذُهَا وَ أَلْبَسُهَا؟ فَقَالَ: أَمَّا فِي السَّفَرِ فَنَعَمْ، وَ أَمَّا فِي الْحَضَرِ فَلَا تَعْدِلَنَّ بِالسَّوَادِ شَيْئاً.
١٠- لا يكره لبس الأسود
لما مرّ في لبس [٢] السّواد.
١١- يستحبّ الابتداء في لبس الخفّ باليمين و كذا الملابس و في خلعه باليسار
لما مرّ.
٨٨٠ [٣] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): إِذَا لَبِسْتُمْ وَ تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ.
٨٨١ [٤] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مِنَ السُّنَّةِ خَلْعُ الْخُفِّ الْيَسَارِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَ لُبْسُ الْيَمِينِ قَبْلَ الْيَسَارِ.
١٢- يكره المشي في خفّ واحد
لما مرّ و لما يأتي.
٨٨٢ [٥] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنْ مَشَى فِي خُفٍّ وَاحِدٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ.
التّاسع: في الخاتم
و أحكامه اثنا عشر.
١- يستحبّ لبسه و لا يجب
لما مرّ و] [٦] لما يأتي.
[١] الوسائل ٣: ٣٨٩/ ٢
[٢] ليس في رض
[٣] الوسائل ٣: ٣٩٠/ ٤
[٤] الوسائل ٣: ٣٩٠/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٣٩١/ ٢
[٦] أثبتناه من رض