هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - ١- يستحبّ الوقوف على باب المسجد عند الخروج و الدّعاء بالمأثور
لَيْسَ بِالصَّغِيرِ وَ لَا بِالْكَبِيرِ لِصَلَاتِهِ، وَ إِذَا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ مَعَهُ بِصَبِيٍّ لَا يَبِيتُ مَعَهُ يُصَلِّي فِيهِ.
أَقُولُ: وَجْهُهُ مَا يَأْتِي مِنْ كَرَاهَةِ الْخَلْوَةِ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ.
٩- ينبغي أن لا يكون في هذا المسجد إلّا فراش و سيف و مصحف.
١٢٦٧ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كَانَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام) بَيْتٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا فِرَاشٌ وَ سَيْفٌ وَ مُصْحَفٌ وَ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ. أَوْ قَالَ: كَانَ يَقِيلُ فِيهِ.
١٠- يستحبّ صلاة النّافلة خاليا.
١٢٦٨ [٢] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله) لِأَبِي ذَرٍّ بَعْدَ مَا ذَكَرَ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدَيْنِ:
وَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ صَلَاةٌ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ حَيْثُ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ، يَطْلُبُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، يَا أَبَا ذَرٍّ: إِنَّ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ تَفْضُلُ فِي السِّرِّ عَلَى الْعَلَانِيَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ.
١٢٦٩ [٣] وَ قَالَ: (عليه السلام): مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي خَلَاءٍ لَا يُرِيدُ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ كَانَتْ لَهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ.
أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا قَبْلَهُ إِمَّا التَّخَيُّرُ فَيَكُونُ فَضْلُ كُلٍّ مِنَ الْفَرْدَيْنِ عَلَى مَا سِوَى الْآخَرِ، أَوْ تَخْصِيصُ الْأَخِيرِ بِحُضُورِ طِفْلٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ.
١١- يستحبّ إظهار الفرائض و إخفاء النّوافل
لما مرّ و لما يأتي في الزّكاة.
١٢- يجوز الجماع في مسجد الدّار و تغييره بل جعله كنيفا
لما مرّ.
التّاسع: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١- يستحبّ الوقوف على باب المسجد عند الخروج و الدّعاء بالمأثور.
١٢٧٠ [٤] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَقِفْ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ لْيَقُلْ: اللَّهُمَّ دَعَوْتَنِي فَأَجَبْتُ دَعْوَتَكَ، وَ صَلَّيْتُ مَكْتُوبَتَكَ وَ
[١] الوسائل ٣: ٥٥٥/ ٥
[٢] الوسائل ٣: ٥٥٥/ ٧
[٣] الوسائل ٣: ٥٥٦/ ٨
[٤] الوسائل ٣: ٥١٧/ ١