هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١ - ٨- إخراج التّراب المفروش فيها فإن فعل ردّه
الْمَجَالِسِ وَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.
وَ أَبْصَرَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله) رَجُلًا يَخْذِفُ بِحَصَاةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا زَالَتْ تَلْعَنُ حَتَّى وَقَعَتْ، ثُمَّ قَالَ: الْخَذْفُ فِي النَّادِي مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ ثُمَّ تَلَا (صلّى اللّه عليه و آله) وَ تَأْتُونَ فِي نٰادِيكُمُ الْمُنْكَرَ [١]، قَالَ: هُوَ الْخَذْفُ.
١١- كشف العورة و السّرة و الفخذ و الرّكبة.
١٢٣٩ [٢] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): كَشْفُ السُّرَّةِ وَ الْفَخِذِ وَ الرُّكْبَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْعَوْرَةِ.
١٢- جعل المسجد طريقا و المرور به حتّى يصلّي ركعتين.
١٢٤٠ [٣] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا تَجْعَلُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقاً حَتَّى تُصَلُّوا فِيهَا رَكْعَتَيْنِ.
السّادس: فيما يحرم في المسجد
و هو اثنا عشر
١- احتقاره بل يجب تعظيمها
لما تقدّم و يأتي.
١٢٤١ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْعِلَّةِ فِي تَعْظِيمِ الْمَسَاجِدِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِتَعْظِيمِ الْمَسَاجِدِ لِأَنَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ.
٢- دخول الجنب المسجد الحرام
لما مرّ.
٣- دخوله مسجد النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)
لما مرّ.
٤- لبثه في سائر المساجد
لما مرّ.
٥- دخول الحائض كذلك
لما مرّ.
٦- دخول النّفساء كذلك
لما مرّ.
٧- إدخال النّجاسة المتعدّية إليها
لما مرّ.
٨- إخراج التّراب المفروش فيها فإن فعل ردّه.
[١] العنكبوت: ٢٩
[٢] الوسائل ٣: ٥١٥/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٥٥٣/ ١
[٤] الوسائل ٣: ٥٥٦/ ١