هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤ - ٦- الطّيب و الثّوب الطّيّب الرّائحة خصوصا بالمسك
إِذَا كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ [فَلَا بَأْسَ] [١]، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَ إِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُدْخِلِ الْأُخْرَى فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ التَّقِيَّةِ وَ عَدَمِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ فِي بَعْضِ الْحَالاتِ.
٥٨٧ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ إِدْخَالِ الرَّجُلِ يَدَهُ فِي الثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ فِي السُّجُودِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ، ثُمَّ قَالَ: وَ اللَّهِ إِنِّي لَيْسَ مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ إِذْ [٣] أَخَافُ عَلَيْكُمْ.
٥٨٨ [٤] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ وَ يَدَاهُ دَاخِلَتَانِ [٥] فِي الْقَمِيصِ إِنَّمَا يُصَلِّي عُرْيَاناً، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٦- الطّيب و الثّوب الطّيّب الرّائحة خصوصا بالمسك.
٥٨٩ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَلَاةُ مُتَطَيِّبٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ طِيبٍ.
٥٩٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهَا مُتَعَطِّراً أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً
يُصَلِّيهَا] [٨] غَيْرُ مُتَعَطِّرٍ.
٥٩١ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مَمْسَكَةٌ إِذَا [هُوَ] [١٠] تَوَضَّأَ أَخَذَهَا بِيَدِهِ وَ هِيَ رَطْبَةٌ، فَكَانَ [١١] إِذَا خَرَجَ عَرَفُوهُ بِرَائِحَتِهِ.
٥٩٢ [١٢] وَ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَارُورَةٌ فِي مَسْجِدِهِ، فَإِذَا دَخَلَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَ
[١] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٢] الوسائل ٣: ٣١٤/ ٣
[٣] ليس في باقي النّسخ و الوسائل
[٤] الوسائل ٣: ٣١٤/ ٢
[٥] باقي النّسخ و الوسائل: داخلة
[٦] الوسائل ٣: ٣١٥
[٧] الوسائل ٣: ٣١٦/ ٥
[٨] أثبتناه من ج و م و الوسائل و في ش و رض: يصلّيهما
[٩] الوسائل ٣: ٣١٥/ ١
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[١١] الأصل: فكانوا
[١٢] الوسائل ٣: ٣١٦/ ٤