هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - ٥- النّجس مع تعدّي النّجاسة
١٤٧٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): السُّجُودُ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ.
١٤٧٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَسْجُدْ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا الْمَأْكُولَ وَ الْقُطْنَ وَ الْكَتَّانَ.
١٤٧٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ غِذَاءَ الْإِنْسَانِ فِي مَطْعَمِهِ أَوْ شَرَابِهِ أَوْ مَلْبَسِهِ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ لَا السُّجُودُ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ثَمَرٍ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مَغْزُولًا، فَإِذَا صَارَ غَزْلًا فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ.
١٤٨٠ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى كُدْسِ حِنْطَةٍ وَ لَا عَلَى شَعِيرٍ وَ لَا عَلَى لَوْنٍ مِمَّا يُؤْكَلُ وَ لَا عَلَى الْخُبْزِ.
١٤٨١ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْبُورِيَا وَ الْخَصَفَةِ وَ كُلِّ نَبَاتٍ إِلَّا التَّمْرَةَ.
٣- الشّعر و الصّوف و كلّ ما كان من أجزاء الحيوان
لما مرّ.
١٤٨٢ [٦] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فَقِيلَ لَهُ: أَسْجُدُ عَلَى الزِّفْتِ يَعْنِي الْقِيرَ؟ قَالَ:
لَا، وَ لَا عَلَى الثَّوْبِ الْكُرْسُفِ، وَ لَا عَلَى الصُّوفِ، وَ لَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَ لَا عَلَى طَعَامٍ، وَ لَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ثِمَارِ الْأَرْضِ، وَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الرِّيَاشِ.
١٤٨٣ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْبِسَاطِ وَ الشَّعَرِ وَ الطَّنَافِسِ، قَالَ: لَا تَسْجُدْ عَلَيْهِ.
٤- القطن و الكتّان بعد الغزل
لما تقدّم و يأتي.
١٤٨٤ [٨] وَ رُوِيَ: جَوَازُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الضَّرُورَةِ.
٥- النّجس مع تعدّي النّجاسة
لما مرّ في الطّهارة.
[١] الوسائل ٣: ٥٩٢/ ٢
[٢] الوسائل ٣: ٥٩٢/ ٣
[٣] الوسائل ٣: ٥٩٣/ ١١
[٤] الوسائل ٣: ٥٩٢/ ٤
[٥] الوسائل ٣: ٥٩٣/ ٩
[٦] الوسائل ٣: ٥٩٤/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٥٩٤/ ٤
[٨] الوسائل ٣: ٥٩٥/ ٦