هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨ - الحادي عشر يجوز قضاء الفرائض في وقت الفريضة ما لم يتضيّق
العاشر: يجوز التّطوّع بالنّافلة أداء و قضاء لمن عليه فريضة
و الأفضل الابتداء بالفريضة لما تقدّم و يأتي
٣٤٩ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) رَقَدَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَذَّاهُ حَرُّ الشَّمْسِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَعَادَ نَادِيَهُ سَاعَةً وَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ.
٣٥٠ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْغَدَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ:
يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي الْغَدَاةَ.
٣٥١ [٣] وَ رُوِيَ: لَا يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ.
٣٥٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ مَكْتُوبَةً أَوْ غَيْرَهَا فَلَا تُصَلِّ شَيْئاً حَتَّى تَبْدَأَ، فَتُصَلِّيَ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي حَضَرَتْ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً لَهَا، ثُمَّ اقْضِ مَا شِئْتَ.
٣٥٣ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ خَافَ الصُّبْحَ أَخَّرَ الْقَضَاءَ وَ صَلَّى صَلَاةَ لَيْلَتِهِ تِلْكَ.
الحادي عشر: يجوز قضاء الفرائض في وقت الفريضة ما لم يتضيّق.
٣٥٤ [٦] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ.
٣٥٥ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا فَاتَتْكَ صَلَاةٌ فَذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ أُخْرَى فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ الَّتِي فَاتَكَ كُنْتَ مِنَ الْأُخْرَى فِي وَقْتٍ، فَابْدَأْ بِالَّتِي فَاتَتْكَ فَإِنَّ اللَّهَ
[١] الوسائل ٣: ٢٠٦/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٢٠٦/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ٢٠٦/ ٣
[٤] الوسائل ٣: ٢٠٧/ ٥
[٥] الوسائل ٣: ٢٠٨/ ٩
[٦] الوسائل ٣: ٢٠٨/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٢٠٩/ ٢