هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠ - ١٠- يستحبّ التّختّم بالبلور
٧- يستحبّ التّختّم بالزّمرد.
٩١٦ [١] رُوِيَ عَنْهُمْ (عليهم السلام): التَّخَتُّمُ بِالزُّمُرُّدِ يُسْرٌ لَا عُسْرَ فِيهِ.
٨- يستحبّ التّختّم بالفيروزج خصوصا من لا يولد له ولد، و عند الدّعاء.
٩١٧ [٢] كَانَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام) خَاتَمٌ، فِصُّهُ فَيْرُوزَجٌ، نَقْشُهُ «اللَّهُ الْمَلِكُ» أَهْدَاهُ جَبْرَئِيلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فَوَهَبَهُ لِعَلِيٍّ (عليه السلام).
٩١٨ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ تَخَتَّمَ بِالْفَيْرُوزَجِ لَمْ تَفْتَقِرْ كَفَّهُ.
٩١٩ [٤] وَ شَكَى رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليه السلام) أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ، فَقَالَ: اتَّخِذْ خَاتَماً فِصُّهُ فَيْرُوزَجٌ وَ اكْتُبْ عَلَيْهِ رَبِّ لٰا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوٰارِثِينَ [٥]، فَفَعَلَ فَوُلِدَ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ.
٩٢٠ [٦] وَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: إِنِّي لَأْسَتْحِيي مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَهُ وَ فِيهَا خَاتَمٌ فَصُّهُ فَيْرُوزَجٌ فَأَرُدُّهَا خَائِبَةً.
٩- يستحبّ التّختّم بالجزع [٧] اليماني و الصّلاة فيه.
٩٢١ [٨] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): تَخَتَّمُوا بِالْجَزْعِ الْيَمَانِيِّ فَإِنَّهُ يَرُدُّ كَيْدَ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ.
٩٢٢ [٩] وَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ فَصُّهُ جَزْعٌ فَصَلَّى بِنَا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى [صَلَاتَهُ] [١٠] دَفَعَهُ إِلَيَّ وَ قَالَ: يَا عَلِيُّ تَخَتَّمْ بِهِ فِي يَمِينِكَ وَ صَلِّ فِيهِ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْجَزْعِ سَبْعُونَ صَلَاةً وَ أَنَّهُ يُسَبِّحُ وَ يَسْتَغْفِرُ وَ أَجْرُهُ لِصَاحِبِهِ.
١٠- يستحبّ التّختّم بالبلور.
٩٢٣ [١١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): نِعْمَ الْفَصُّ الْبِلَّوْرُ.
[١] الوسائل ٣: ٤٠٥/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٤٠٥/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٤٠٦/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ٤٠٦/ ٤
[٥] الأنبياء: ٨٩
[٦] الوسائل ٣: ٤٠٦/ ٥
[٧] الجزع: هو بالفتح فالسّكون: الحرز الّذي فيه سواد و بياض تشبّه به الأعين (الجمع: جزع)
[٨] الوسائل ٣: ٤٠٧/ ١
[٩] الوسائل ٣: ٤٠٧/ ٢
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[١١] الوسائل ٣: ٤٠٧/ ١