هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠ - ١١- الثّوب المحشوّ بالقزّ
٦٢٨ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُصَلِّي فِي الْجُرْمُوقِ.
٦٢٩ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ بِعَيْنِهِ.
٦٣٠ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ لِبَاسِ الْجُلُودِ وَ الْخِفَافِ وَ النِّعَالِ وَ الصَّلَاةِ فِيهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّينَ، فَقَالَ: أَمَّا النِّعَالُ وَ الْخِفَافُ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا.
٦٣١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا جَاءَكَ مِنْ دِبَاغِ الْيَمَنِ فَصَلِّ فِيهِ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
٩- فأرة المسك
لما مرّ.
٦٣٢ [٥] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) [عَنْ] [٦] فَأْرَةِ الْمِسْكِ [٧] تَكُونُ مَعَ مَنْ يُصَلِّي وَ هِيَ مَعَهُ فِي جَيْبِهِ أَوْ ثِيَابِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٦٣٣ [٨] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام): يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ مَعَهُ فَأْرَةُ الْمِسْكِ؟ فَكَتَبَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَكِيّاً.
١٠- القرمز
٦٣٤ [٩] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقِرْمِزِ وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا يَتَوَقَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَكَتَبَ: لَا بَأْسَ- مُطْلَقٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. قَالَ الصَّدُوقُ:
وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ وَ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مَا كَانَ مِنْ إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ.
٦٣٥ [١٠] وَ رُوِيَ: لَا تَلْبَسِ الْقِرْمِزَ فَإِنَّهُ مِنْ أَرْدِيَةِ إِبْلِيسَ.
١١- الثّوب المحشوّ بالقزّ.
٦٣٦ [١١] سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ، فَكَتَبَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.
[١] الوسائل ٣: ٣١٠/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٣١٠/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ٣١٠/ ٣
[٤] الوسائل ٣: ٣١١/ ٦
[٥] الوسائل ٣: ٣١٤/ ١
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] فأرة المسك: أي نافجته (المجمع: فأر)
[٨] الوسائل ٣: ٣١٥/ ٢
[٩] الوسائل ٣: ٣١٦/ ١
[١٠] الوسائل ٣: ٣١٧/ ٢
[١١] الوسائل ٣: ٣٢٣/ ١