هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧ - الخامس في وقت الأذان
١٥٧٢ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَوَلَّعَتْ بِكُمُ الْغُولُ فَأَذِّنُوا.
١٢- يستحبّ الأذان و الإقامة في اذني المولود
لما يأتي في النّكاح.
١٥٧٣ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَوْلُودُ إِذَا وُلِدَ يُؤَذَّنُ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ يُقَامُ فِي الْيُسْرَى.
الخامس: في وقت الأذان
١٥٧٤ [٣] كَانَ (صلّى اللّه عليه و آله) يَقُولُ لِبِلَالٍ: إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ يَا بِلَالُ اعْلُ فَوْقَ الْجِدَارِ وَ ارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْأَذَانِ.
١٥٧٥ [٤] وَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ وَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ.
١٥٧٦ [٥] وَ كَانَ (عليه السلام) يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَإِذَا سَمِعْتُمْ أَذَانَهُ فَكُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ بِلَالٍ.
١٥٧٧ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَنْظُرْ بِأَذَانِكَ وَ إِقَامَتِكَ إِلَّا دُخُولَ وَقْتِ الصَّلَاةِ.
١٥٧٨ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا، وَ أَمَّا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ.
١٥٧٩ [٨] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): إِنَّ لَنَا مُؤَذِّناً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْجِيرَانَ لِقِيَامِهِمْ إِلَى الصَّلَاةِ، وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَإِنَّهُ يُنَادِي مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
[١] الوسائل ٤: ٦٧٢/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٦٧٢/ ٢
[٣] الوسائل ٤: ٦٢٦/ ٥
[٤] الوسائل ٤: ٦٢٥/ ٣
[٥] الوسائل ٤: ٦٢٥/ ٢
[٦] الوسائل ٤: ٦٢٥/ ١
[٧] الوسائل ٤: ٦٢٦/ ٦
[٨] الوسائل ٤: ٦٢٦/ ٧