هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١ - ٤- يكره لبس الصّوف و الشّعر إلّا من علّة
الخامس: في أصناف الملابس و آدابها
و أحكامه اثنا عشر
١- يستحبّ لبس القطن لما مرّ في التّكفين.
٧٧٣ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْبَسُوا الثِّيَابَ الْقُطْنَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ هُوَ لِبَاسُنَا.
٢- يستحبّ لبس الكتّان.
٧٧٤ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَتَّانُ مِنْ لِبَاسِ الْأَنْبِيَاءِ وَ هُوَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ.
[٣- حكم وضع شيء من دون السراويل في الصلاة]
٧٧٥ [٣] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَوْحَى اللَّهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام): أَنَّ الْأَرْضَ قَدْ شَكَتْ إِلَيَّ الْحَيَاءَ مِنْ رُؤْيَةِ عَوْرَتِكَ فَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا حِجَاباً فَجَعَلَ شَيْئاً هُوَ أَكْبَرُ مِنَ الثِّيَابِ مِنْ دُونِ السَّرَاوِيلِ فَلَبِسَهُ فَكَانَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ.
٤- يكره لبس الصّوف و الشّعر إلّا من علّة.
٧٧٦ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يُلْبَسُ الصُّوفُ وَ الشَّعَرُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
٧٧٧ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) لَمْ يَكُنْ يَلْبَسُ الصُّوفَ وَ الشَّعَرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
٧٧٨ [٦] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ فِي صَيْفِهِمْ وَ شِتَائِهِمْ يَرَوْنَ أَنَّ لَهُمُ الْفَضْلَ بِذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِمْ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمْ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ.
٧٧٩ [٧] وَ رُوِيَ: نَفْيُ الْكَرَاهَةِ فِي الصُّوفِ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ أَوِ التَّقِيَّةِ أَوْ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ وُجُودِ الْعِلَّةِ.
٧٨٠ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ سُنَّةٌ وَ يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ التَّقِيَّةَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ.
[١] الوسائل ٣: ٣٥٧/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٣٥٧/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٣٥٣./ ١
[٤] الوسائل ٣: ٣٦٢/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٣٦٢/ ٤
[٦] الوسائل ٣: ٣٦٢/ ٥
[٧] الوسائل ٣: ٣٦٢/ ٣
[٨] الوسائل ٣: ٣٦٣/ ٦