هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - ٧- يكره لبس الخفّ الأبيض المقشور
٨٧١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): كَرِهَ أَنْ يَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.
الثّامن: في الخفّ
و أحكامه اثنا عشر
١- يستحبّ لبسه.
٨٧٢ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لُبْسُ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ السِّلِّ.
٨٧٣ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لُبْسُ الْخُفِّ يَزِيدُ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ.
٢- يستحبّ لبسه لمن لم يجد نعلين.
٨٧٤ [٤] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفّاً.
٣- يستحبّ لبسه في السّفر
لما مرّ.
٨٧٥ [٥] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَلْبَسُ الْخُفَّ فِي السَّفَرِ.
٤- يستحبّ إدمان لبسه شتاء و صيفا.
٨٧٦ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِدْمَانُ لُبْسِ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ السِّلِّ.
٨٧٧ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِدْمَانُ لُبْسِ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ، قِيلَ: فِي الشِّتَاءِ أَمْ فِي الصَّيْفِ؟ قَالَ: شِتَاءً كَانَ أَوْ صَيْفاً.
٥- تجوز الصّلاة فيه
لما مرّ.
٦- يعفى عن نجاسته في الصّلاة
لما مرّ.
٧- يكره لبس الخفّ الأبيض المقشور.
٨٧٨ [٨] دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) وَ عَلَيْهِ خُفٌّ مَقْشُورٌ، فَقَالَ: مَا هَذَا
[١] الوسائل ٣: ٤١٧/ ٢
[٢] الوسائل ٣: ٣٨٨/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ٣٨٨/ ٤
[٤] الوسائل ٣: ٣٨٩/ ٧
[٥] الوسائل ٣: ٣٨٩/ ٩
[٦] الوسائل ٣: ٣٨٨/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٣٨٨/ ٥
[٨] الوسائل ٣: ٣٨٩/ ١