هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧ - ٨- لا يجوز تشبّه الرّجال بالنّساء، و بالعكس
٧٣٩ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) يَكُونُ لِلْمُؤْمِنِ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ عِشْرُونَ؟
قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ ثَلَاثُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَيْسَ هَذَا مِنَ السَّرَفِ إِنَّمَا السَّرَفُ أَنْ تَجْعَلَ ثَوْبَ صَوْنِكَ ثَوْبَ بِذْلَتِكَ.
٧٤٠ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ الْمُوسِرِ يَتَّخِذُ الثِّيَابَ الْكَثِيرَةَ الْجِيَادَ وَ الطَّيَالِسَةَ وَ الْقُمُصَ الْكَثِيرَةَ يَصُونُ بَعْضُهَا بَعْضاً يَتَجَمَّلُ بِهَا أَ يَكُونُ مُسْرِفاً؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ» [٣].
٧- تكره الشّهرة في الملابس و غيرها في الخير و الشّرّ
لما تقدّم و يأتي.
٧٤١ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ.
٧٤٢ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): كَفَى بِالْمَرْءِ خِزْياً أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً يَشْهَرُهُ، أَوْ يَرْكَبَ دَابَّةً تَشْهَرُهُ.
٧٤٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): الشُّهْرَةُ خَيْرُهَا وَ شَرُّهَا فِي النَّارِ.
٧٤٤ [٧] وَ قَالَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام): مَنْ لَبِسَ ثَوْباً يَشْهَرُهُ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْباً مِنْ نَارٍ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى بَعْضِ الْأَقْسَامِ الْمُحَرَّمَةِ، وَ عَلَى أَعْلَى مَرَاتِبِ الشُّهْرَةِ وَ مَا قَارَبَهُ.
٨- لا يجوز تشبّه الرّجال بالنّساء، و بالعكس
و لا تشبّه الكهول بالشّباب، لما يأتي هنا و في التّجارة.
٧٤٥ [٨] وَ كَانَ (عليه السلام) [٩] يَزْجُرُ الرَّجُلَ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ، وَ نَهَى الْمَرْأَةَ أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ فِي لِبَاسِهَا.
[١] الوسائل ٣: ٣٥٢/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ٣٥٢/ ٤
[٣] الطّلاق: ٧
[٤] الوسائل ٣: ٣٥٤/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٣٥٤/ ٢
[٦] الوسائل ٣: ٣٥٤/ ٣
[٧] الوسائل ٣: ٣٥٤/ ٤
[٨] الوسائل ٣: ٥٥/ ٣/ ٢
[٩] رض: و كان علي (عليه السلام)