هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦ - ٣- حكم التحاف الصماء في الصلاة
٦٧٥ [١] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الثَّعَالِبِ يُصَلَّى فِيهَا؟ قَالَ: لَا وَ لَكِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
[٢- كراهة لبس السواد إلا في الخف و العمامة، و الكساء]
٦٧٦ [٢] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُكْرَهُ السَّوَادُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ: الْخُفِّ، وَ الْعِمَامَةِ، وَ الْكِسَاءِ.
٦٧٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ.
٦٧٨ [٤] وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ دَكْنَاءُ.
٦٧٩ [٥] وَ لَبِسَ الصَّادِقُ (عليه السلام) مِمْطَراً أَحَدُ وَجْهَيْهِ أَسْوَدُ وَ الْآخَرُ أَبْيَضُ ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنِّي أَلْبَسُهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.
٦٨٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِهِ: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ: لَا تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي، وَ لَا تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِي، وَ لَا تَسْلُكُوا مَسَالِكَ أَعْدَائِي فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي.
[٣- حكم التحاف الصماء في الصلاة]
٦٨١ [٧] ٣- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِيَّاكَ وَ الْتِحَافَ الصَّمَّاءِ، قِيلَ: وَ مَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ؟ قَالَ: أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ فَتَجْعَلَهُ عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ.
٦٨٢ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَمِلُ فِي صَلَاتِهِ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، (قَالَ: لَا يَشْتَمِلْ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ) [٩] فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ بِهِ مَنْكِبَيْهِ فَلَا بَأْسَ.
٦٨٣ [١٠] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ سَدْلِ الرِّدَاءِ.
٦٨٤ [١١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ يُرْسِلُ جَانِبَيْ ثَوْبِهِ، قَالَ:
[١] الوسائل ٣: ٢٥٨/ ٤
[٢] الوسائل ٣: ٢٧٨/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٢٧٨/ ٥
[٤] الوسائل ٣: ٢٧٨/ ٣
[٥] الوسائل ٣: ٢٧٩/ ٧
[٦] الوسائل ٣: ٢٧٩/ ٨
[٧] الوسائل ٣: ٢٨٩/ ١
[٨] الوسائل ٣: ٢٩٠/ ٢
[٩] ليس في ج
[١٠] الوسائل ٣: ٢٩٠/ ٣
[١١] الوسائل ٣: ٢٩٠/ ٤