هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠ - ١١- يستحبّ المداومة على نافلتي العشاءين
٩- ليس للعشاء نافلة قبلها.
٨٦ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) هَلْ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ بَعْدَهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا غَيْرَ أَنِّي أُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَ لَسْتُ أَحْسَبُهَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ.
١٠- يستحبّ المداومة على نافلة الظّهرين في الحضر
لما مرّ.
٨٧ [٢] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله) لِعَلِيٍّ (عليه السلام): وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ، وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ، وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ.
٨٨ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): صَلَاةُ الزَّوَالِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ. [٤]
١١- يستحبّ المداومة على نافلتي العشاءين
لما مرّ.
٨٩ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ.
٩٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَدَعْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ إِنْ طَلَبَتْكَ الْخَيْلُ.
٩١ [٧] قِيلَ لَهُ (عليه السلام): أُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِذَا صَلَّيْتُ، صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهَا وَاحِدَةٌ وَ لَوْ مِتَّ، مِتَّ عَلَى وَتْرٍ.
٩٢ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ، فَقِيلَ لَهُ: تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ؟
قَالَ: نَعَمْ إِنَّهُمَا بِرَكْعَةٍ، فَمَنْ صَلَّاهُمَا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مَاتَ [٩] عَلَى وَتْرٍ، وَ إِنْ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ يُصَلِّي الْوَتْرَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ.
[١] الوسائل ٣: ٦٨/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٦٩/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٦٩/ ٢
[٤] الأوّابون: الراجعون الى اللّه تعالى بالتّوبة [المجمع: أوب.]
[٥] الوسائل ٣: ٦٥/ ٩
[٦] الوسائل ٣: ٦٥/ ٨
[٧] الوسائل ٣: ٧١/ ٧
[٨] الوسائل ٣: ٧١/ ٨
[٩] أثبتناه من الوسائل و في الأصل و باقي النّسخ، حدث فهو على