هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠ - الأوّل يجوز الجمع بين الصّلاتين
صَلَاتَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَنَامَ وَ يَذْهَبَ.
الحادي عشر:
٢٩٦ [١] سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ (عليه السلام): مَتَى أُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ؟ قَالَ: صَلِّهَا آخِرَ اللَّيْلِ.
٢٩٧ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ الْوَتْرِ، فَقَالَ: الْفَجْرُ أَوَّلُ ذَلِكَ.
٢٩٨ [٣] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ سَاعَاتِ الْوَتْرِ، فَقَالَ: أَحَبُّهَا إِلَيَّ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ، وَ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: الثُّلُثُ الْبَاقِي.
الثّاني عشر:
٢٩٩ [٤] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): زَوَالُ الشَّمْسِ نَعْرِفُهُ بِالنَّهَارِ، فَكَيْفَ لَنَا بِاللَّيْلِ؟ فَقَالَ: لِلَّيْلِ زَوَالٌ كَزَوَالِ الشَّمْسِ، قِيلَ: فَبِأَيِّ شَيْءٍ نَعْرِفُهُ؟ قَالَ: بِالنُّجُومِ إِذَا انْحَدَرَتْ. [أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنُّجُومِ الَّتِي طَلَعَتْ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَ تَغِيبُ فِي آخِرِهِ] [٥].
٣٠٠ [٦] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا، وَ غَسَقُ اللَّيْلِ بِمَنْزِلَةِ الزَّوَالِ مِنَ النَّهَارِ.
[الفصل] الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
الأوّل: يجوز الجمع بين الصّلاتين
في وقت واحد لعذر و غيره.
٣٠١ [٧] كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ أَوْ عَجَّلَتْ بِهِ حَاجَةٌ
[١] الوسائل ٣: ١٩٧/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ١٩٧/ ١
[٣] الوسائل ٣: ١٩٧/ ٤
[٤] الوسائل ٣: ١٩٨/ ١
[٥] أثبتناه من ج و رض و م.
[٦] الوسائل ٣: ١٩٨/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ١٥٩ و ١٦٠/ ٣ و ٤ و ٦