هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥ - ١٠- الصّلاة فيما هو أعلى من الكعبة و أسفل منها
٣٨٠ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ.
٣٨١ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) أُصَلِّي خَلْفَ الْأَعْمَى؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُسَدِّدُهُ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ.
[٨- كيفية صلاة المتحير]
٣٨٢ [٣] ٨- سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ قِبْلَةِ الْمُتَحَيِّرِ، فَقَالَ: يُصَلِّي حَيْثُ يَشَاءُ.
٣٨٣ [٤] وَ رُوِيَ: فِيمَنْ لَا يُهْتَدَى إِلَى الْقِبْلَةِ فِي مَفَازَةٍ أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ.
وَ حُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى تَعَذُّرِ مَا زَادَ عَلَى جِهَةٍ.
٩- تكره الفريضة في الكعبة و تجوز النّافلة.
٣٨٤ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ.
٣٨٥ [٦] وَ رُوِيَ: لَا تَصْلُحُ الْمَكْتُوبَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ.
٣٨٦ [٧] وَ سَأَلَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ فَقَالَ: حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَ أَنَا فِي الْكَعْبَةِ، أَ فَأُصَلِّي فِيهَا؟ فَقَالَ: صَلِّ.
٣٨٧ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا النَّافِلَةَ.
٣٨٨ [٩] وَ رُوِيَ: يُصَلِّي فِي أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ.
٣٨٩ [١٠] وَ رُوِيَ: يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَ يُصَلِّي إِيمَاءً. وَ حُمِلَ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ.
١٠- الصّلاة فيما هو أعلى من الكعبة و أسفل منها.
٣٩٠ [١١] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): صَلَّيْتُ فَوْقَ أَبِي قُبَيْسٍ الْعَصْرَ، فَهَلْ يُجْزِي
[١] الوسائل ٣: ٢٢٥/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ٢٢٥/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ٢٢٦/ ٣
[٤] الوسائل ٣: ٢٢٥/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٢٤٦/ ٣
[٦] الوسائل ٣: ٢٤٦/ ٤
[٧] الوسائل ٣: ٢٤٦/ ٦
[٨] الوسائل ٣: ٢٤٧/ ٩
[٩] الوسائل ٣: ٢٤٥/ ٢
[١٠] الوسائل ٣: ٢٤٦/ ٧
[١١] الوسائل ٣: ٢٤٧/ ١