هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - تتمّة
٤٣٩ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ يَمْشِي، وَ لَا بَأْسَ إِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ أَنْ يَقْضِيَهَا بِالنَّهَارِ وَ هُوَ يَمْشِي يَتَوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَمْشِي وَ يَقْرَأُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ رَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ مَشَى.
٤٤٠ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هُوَ يَمْشِي، قَالَ: نَعَمْ يُومِي إِيمَاءً وَ لْيَجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ.
٤٤١ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يَمْشِي تَطَوُّعاً، قَالَ: نَعَمْ.
تتمّة:
قد عرفت وجوب استقبال القبلة في الصّلاة على التّفصيل السّابق.
فاعلم أنّ الأحكام المتعلّقة بالقبلة كثيرة جدّا، متفرّقة، تقدّم بعضها و يأتي الباقي و لا بأس بالإشارة إلى اثني عشر حكما.
١- وجوب استقبالها بالذّبيحة مع الإمكان.
٢- وجوب استقبالها بالمحتضر عند الموت.
٣- وجوب استقبالها بالميّت عند الدّفن.
٤- استحباب استقبالها حال السّجود.
٥- استحباب استقبالها عند النّوم.
٦- تحريم استقبالها و استدبارها عند البول و الغائط.
٧- كراهتها عند الجماع.
٨- كراهتها عند الاستنجاء.
٩- كراهة استقبالها عند لبس السّراويل:
١٠- كراهة استقبالها بالبزاق.
٤٤٢ [٤] نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنِ الْبُزَاقِ فِي الْقِبْلَةِ.
١١- اسْتِحْبَابُ اسْتِدْبَارِهَا لِلْخَطِيبِ لِيَسْتَقْبِلَ النَّاسَ.
١٢- اسْتِحْبَابُ اسْتِقْبَالِهَا حَالَ الْأَذَانِ عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ.
[١] الوسائل ٣: ٢٤٤/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٢٤٤/ ٤
[٣] الوسائل ٣: ٢٤٥/ ٦
[٤] الوسائل ٣: ٢٣٢/ ٢