هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧ - ٥- يستحبّ قضاء النّوافل إذا فاتت أو التّصدّق عنها
٦٥ [١] وَ رُوِيَ: بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.
٦٦ [٢] وَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) إِذَا أَهَمَّ [٣]، تَرَكَ نَافِلَةً.
٦٧ [٤] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ.
٤- يتأكّد استحباب المداومة على النّوافل.
٦٨ [٥] سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِينَ هُمْ عَلىٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ [٦]، قَالَ: هِيَ النَّافِلَةُ.
٦٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ خُمُسُهَا، فَمَا يُرْفَعُ لَهُ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِقَلْبِهِ، وَ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالنَّافِلَةِ لِيَتِمَّ لَهُمْ مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِيضَةِ.
٧٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ سَهْوٍ فِي الصَّلَاةِ يُطْرَحُ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يُتِمُّ بِالنَّوَافِلِ.
٧١ [٩] قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِيَتِمَّ بِهَا مَا يَفْسُدُ مِنَ الْفَرِيضَةِ.
٧٢ [١٠] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): صَلَاةُ النَّوَافِلِ قُرْبَانُ كُلِّ مُؤْمِنٍ.
٥- يستحبّ قضاء النّوافل إذا فاتت أو التّصدّق عنها.
٧٣ [١١] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّ اللَّهَ لَيُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ بِالْعَبْدِ يَقْضِي صَلَاةَ
[١] الوسائل ٣: ٥٠/ ٧
[٢] الوسائل ٣: ٤٩/ ٥
[٣] ج و م و ش و الوسائل: اهتمّ
[٤] الوسائل ٣: ٥١/ ١١
[٥] الوسائل ٣: ٥١/ ١
[٦] المعارج: ٢٣
[٧] الوسائل ٣: ٥٢/ ٣
[٨] الوسائل ٣: ٥٣/ ٨
[٩] الوسائل ٣: ٥٤/ ١٠
[١٠] الوسائل ٣: ٥٤/ ٩
[١١] الوسائل ٣: ٥٦/ ٣