هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - السّابع
بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٣٣١ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلَاةُ النَّهَارِ يَجُوزُ قَضَاؤُهَا أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.
٣٣٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَضَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: نَعَمْ فَاقْضِهِ فَإِنَّهُ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ (عليهم السلام).
٣٣٣ [٣] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّمَا هِيَ النَّوَافِلُ فَاقْضِهَا مَتَى مَا شِئْتَ.
السّادس:
٣٣٤ [٤] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرَ فَيَذْكُرُ إِذَا قَامَ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ، فَقَالَ: يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ [٥] فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَ أَوْتَرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَصْرِ، أَوْ مَتَى أَحَبَّ.
السّابع:
٣٣٥ [٦] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: نَعَمْ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ فَهُوَ [٧] مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُونِ.
٣٣٦ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُونِ.
٣٣٧ [٩] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: تَفُوتُنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ فَأُصَلِّي الْفَجْرَ فَلِي أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ أَنَا فِي مُصَلَّايَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ لَا تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَكَ فَيَتَّخِذُونَهُ سُنَّةً.
أقول: الظّاهر انّ المراد اتّخاذ التّرك سنّة اكتفاء بالقضاء، و يحتمل التّقيّة
[١] الوسائل ٣: ١٧٦/ ١٢
[٢] الوسائل ٣: ١٧٧/ ١٧
[٣] الوسائل ٣: ١٧٦/ ١١
[٤] الوسائل ٣: ١٩١/ ١
[٥] رض: بالنّوافل
[٦] الوسائل ٣: ١٧٦/ ١٤
[٧] ليس في ج
[٨] الوسائل ٣: ١٨٥/ ٤
[٩] الوسائل ٣: ١٧٧/ ١٥