هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - ١٠- تجب الصّلاة على النّبيّ
٦- يجوز الجمع بين صلاتين بأذان و إقامتين
لما مرّ، و يستحبّ في ظهري عرفة و الجمعة و عشائي المزدلفة لما يأتي.
١٦٩٨ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السُّنَّةُ فِي الْأَذَانِ يَوْمَ عَرَفَةَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ لِلظُّهْرِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ، ثُمَّ يَقُومَ فَيُقِيمَ لِلْعَصْرِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ كَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَةَ.
[٧- الأذان و الإقامة لقضاء الصلوات]
١٦٩٩ [٢] ٧- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ، ثُمَّ صَلِّهَا، ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ، إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
١٧٠٠ [٣] وَ رُوِيَ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ: أَنَّهُ يُعِيدُهَا بِإِقَامَةٍ.
٨- لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
١٧٠١ [٤] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا تَتَّخِذَنَّ مُؤَذِّناً يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً.
١٧٠٢ [٥] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ لَهُ: وَ لَكِنِّي أُبْغِضُكَ، قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّكَ تَبْغِي فِي الْأَذَانِ كَسْباً، وَ تَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً.
٩- يستحبّ القيام إلى الصّلاة عند قول المؤذّن، قد قامت الصّلاة.
١٧٠٣ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، أَ يَقُومُ الْقَوْمُ عَلَى أَرْجُلِهِمْ أَوْ يَجْلِسُونَ حَتَّى يَجِيءَ إِمَامُهُمْ؟ قَالَ: لَا، بَلْ يَقُومُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ، فَإِنْ جَاءَ إِمَامُهُمْ، وَ إِلَّا فَلْيُؤْخَذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَيُقَدَّمُ.
١٠- تجب الصّلاة على النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كلّما ذكر في أذان أو غيره
لما يأتي في الذّكر و التّشهّد.
١٧٠٤ [٧] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ، أَوْ ذَكَرَهُ عِنْدَكَ ذَاكِرٌ فِي أَذَانٍ أَوْ غَيْرِهِ.
[١] الوسائل ٤: ٦٦٥/ ١
[٢] الوسائل ٤: ٦٦٦/ ١
[٣] السائل ٤: ٦٦٦/ ٢
[٤] الوسائل ٤: ٦٦٦/ ١
[٥] الوسائل ٤: ٦٦٦/ ٢
[٦] الوسائل ٤: ٦٦٨/ ١
[٧] الوسائل ٤: ٦٦٩/ ١