هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩ - العاشر في نسيان الأذان و الإقامة أو بعضها
١١- لا يجوز قول: الصّلاة خير من النّوم في الأذان و لا الإقامة
[١] لما مرّ.
١٦٦٦ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ التَّثْوِيبِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ، فَقَالَ: مَا نَعْرِفُهُ.
١٦٦٧ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ شِئْتَ زِدْتَ عَلَى التَّثْوِيبِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَكَانَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
١٦٦٨ [٤] وَ رُوِيَ: النِّدَاءُ وَ التَّثْوِيبُ فِي الْإِقَامَةِ مِنَ السُّنَّةِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ الْإِنْكَارِ، وَ التَّثْوِيبِ اللُّغَوِيِّ لَا الْعُرْفِيِّ.
١٦٦٩ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْبَاقِرَ (عليه السلام) كَانَ يُنَادِي فِي بَيْتِهِ بِالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
وَ رُوِيَ: وَ لَوْ رَدَّدْتَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى كَوْنِهِ فِي غَيْرِ الْأَذَانِ.
١٦٧٠ [٦] وَ رُوِيَ: جَوَازُهُ فِي الْأَذَانِ فِي الْفَجْرِ دُونَ الْإِقَامَةِ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ أَيْضاً.
[١٢- في إعادة المؤذن بعض أجزاء الأذان]
١٦٧١ [٧] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ مُؤَذِّناً أَعَادَ فِي الشَّهَادَةِ أَوْ فِي حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ أَوْ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ الْمَرَّتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُرِيدُ جَمَاعَةَ الْقَوْمِ لِيَجْمَعَهُمْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
العاشر: في نسيان الأذان و الإقامة أو بعضها
و فيه اثنا عشر حديثا
١٦٧٢ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأَذَانَ حَتَّى صَلَّى، قَالَ: لَا يُعِيدُ.
[١] ش و رض: و الإقامة
[٢] الوسائل ٤: ٦٥٠/ ١
[٣] الوسائل ٤: ٦٥١/ ٢
[٤] الوسائل ٤: ٦٥١/ ٣
[٥] الوسائل ٤: ٦٥١/ ٤
[٦] الوسائل ٤: ٦٥٢/ ٥
[٧] الوسائل ٤: ٦٥٢/ ١
[٨] الوسائل ٤: ٦٥٥/ ١