هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - ٥- حكم الرّجل يصلّي و لا يخرج يديه من ثوبه
السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.
٤- النّعل الطّاهرة.
٥٧٨ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ.
٥٧٩ [٢] وَ رُوِيَ: فَإِنَّهُ يُقَالُ: ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ.
٥٨٠ [٣] وَ صَلَّى أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي نَعْلَيْهِ.
٥٨١ [٤] وَ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لَمْ أَرَهُ يَنْزِعُهُمَا قَطُّ.
٥٨٢ [٥] وَ صَلَّى أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ عَلَيْهِ نَعْلَاهُ لَمْ أَرَهُ يَنْزِعُهُمَا قَطُّ. [٦]
٥٨٣ [٧] وَ صَلَّى أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) (يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) [٨] فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عِنْدَ بَيْتِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَيَّاماً فِي نَعْلَيْهِ وَ لَمْ يَخْلَعْهُمَا وَ صَلَّى أَيْضاً هُنَاكَ وَ خَلَعَهُمَا.
٥٨٤ [٩] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): أَفْضَلُ مَوْضِعِ الْقَدَمَيْنِ لِلصَّلَاةِ النَّعْلَانِ.
[٥- حكم الرّجل يصلّي و لا يخرج يديه من ثوبه]
٥٨٥ [١٠] ٥- سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ، قَالَ: إِنْ أَخْرَجَ يَدَيْهِ فَحَسَنٌ، وَ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فَلَا بَأْسَ.
٥٨٦ [١١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ، قَالَ:
[١] الوسائل ٣: ٣٠٨/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٣٠٩/ ٥
[٣] الوسائل ٣: ٣٠٨/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ٣٠٨/ ٤
[٥] الوسائل ٣: ٣٠٩/ ٦
[٦] ليس في م و رض و ج
[٧] الوسائل ٣: ٣٠٩/ ٨
[٨] ليس في باقي النّسخ
[٩] الوسائل ٣: ٣٠٩/ ٩
[١٠] الوسائل ٣: ٣١٣/ ١
[١١] الوسائل ٣: ٣١٤/ ٤