هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥ - ١- يجوز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذّكاة
٦٦٨ [١] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْخَاتَمُ الذَّهَبُ؟ قَالَ: لَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ.
[١٢- حكم تزيين الأسنان بالذهب و الصلاة]
٦٦٩ [٢] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) اسْتَرْخَتْ أَسْنَانُهُ فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ.
٦٧٠ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الثَّنِيَّةِ تَنْفَصِمُ، أَ يَصْلُحُ أَنْ تُشَبَّكَ بِالذَّهَبِ وَ إِنْ سَقَطَتْ يَجْعَلُ مَكَانَهَا ثَنِيَّةَ شَاةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ فَلْيَضَعْ مَكَانَهَا ثَنِيَّةَ شَاةٍ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ ذَكِيَّةً.
٦٧١ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَسْقُطُ سِنُّهُ فَأَخَذَ سِنَّ إِنْسَانٍ مَيِّتٍ فَيَجْعَلُهُ مَكَانَهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
الثّاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١- يجوز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذّكاة
و شعره و وبره و صوفه و الانتفاع به في غير الصّلاة إلّا الكلب و الخنزير.
٦٧٢ [٥] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ [٦] وَ الْفَنَكِ [٧] وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٦٧٣ [٨] وَ رُوِيَ: أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً [٩] تُصَلُّونَ فِيهِ.
٦٧٤ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِرُكُوبِ جُلُودِ السِّبَاعِ.
[١] الوسائل ٣: ٣٠١/ ١٠
[٢] الوسائل ٣: ٣٠٢/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٣٠٢/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ٣٠٢/ ٤
[٥] الوسائل ٣: ٢٥٥/ ١
[٦] السّمور: دابّة معروفة يتّخذ من جلدها فراء مثمّنة تكون بلاد التّرك (الجمع: سمر)
[٧] الفنك: دويبة برّية غير مأكولة اللّحم يؤخذ منها الفرو (الجمع: فنك)
[٨] الوسائل ٣: ٢٥٦/ ٣ و ٤
[٩] رض: شيئا بها
[١٠] الوسائل ٣: ٢٥٦/ ٥