هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨ - ١٢- يستحبّ اختيار المسجد الحرام للصّلاة و ترجيحه على سائر المساجد
مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ.
١٢٧٦ [١] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِالْحِيرَةِ أَوْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا الْفَضْلُ، فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ فَيَجِيءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ، فَقَالَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ.
٧- يجوز الصّلاة الفريضة و النّافلة في مساجد العامّة و لا تكره.
١٢٧٧ [٢] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي لَأَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي مَسَاجِدِهِمْ، فَقَالَ:
لَا تَكْرَهْ، فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِيَ إِلَّا عَلَى قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ قُتِلَ فَأَصَابَ تِلْكَ الْبُقْعَةَ رَشَّةٌ مِنْ دَمِهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا فَأَدِّ فِيهَا، الْفَرِيضَةَ وَ النَّافِلَةَ وَ اقْضِ مَا فَاتَكَ.
٨- تستحبّ الصّلاة في المسجد أداء و قضاء في الفرائض
لما مرّ.
[٩- حكم قضاء الصلوات الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد النبي]
١٢٧٨ [٣] ٩- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاةِ الْخَمْسِينَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَ تُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ عَلَى تَضَاعُفِ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ (عليهم السلام) فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتَّى يُجْزِيَهُ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ فِي ذَلِكَ؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): يُحْسَبُ لَهُ بِالضِّعْفِ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنْ صَلَاتِهِ بِحَالِهَا فَلَا يَفْعَلْ، هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ.
[١٠- ثواب من ردّ ريقه تعظيما لحقّ المسجد]
١٢٧٩ [٤] ١٠- قَالَ (عليه السلام): مَنْ رَدَّ رِيقَهُ تَعْظِيماً لِحَقِّ الْمَسْجِدِ جَعَلَ اللَّهُ رِيقَهُ صِحَّةً فِي بَدَنِهِ.
[١١- ثواب من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه]
١٢٨٠ [٥] ١١- قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): مَنْ تَنَخَّعَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدَّهَا فِي جَوْفِهِ لَمْ تَمُرَّ بِدَاءٍ فِي جَوْفِهِ إِلَّا أَبْرَأَتْهُ.
١٢- يستحبّ اختيار المسجد الحرام للصّلاة و ترجيحه على سائر المساجد
ثمّ مسجد النّبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثمّ مسجد الكوفة لما يأتي.
[١] الوسائل ٣: ٥٤٢/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٥٠١/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٣٦٠/ ١
[٤] الوسائل ٣: ٤٩٩/ ٦
[٥] الوسائل ٣: ٥٠٠/ ١