هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٨ - ٨- حكم من اتقى على ثوبه في الصلاة
مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْحَالاتِ الثَّلَاثِ بَلْ لَعَلَّ التَّعَمُّمَ [هُوَ] [١] تِلْكَ الْكَيْفِيَّةُ كَمَا فَهِمَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا.
[٥- حكم الصلاة على الدابة مؤميا متعمما]
٦٩٣ [٢] ٥- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يُومِي عَلَى دَابَّتِهِ مُتَعَمِّماً: يَكْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ.
٦٩٤ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ، أَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ وَجْهَهُ وَ هُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: أَمَّا إِذَا قَرَأَ فَنَعَمْ، وَ أَمَّا إِذَا أَوْمَأَ وَجْهَهُ لِلسُّجُودِ فَلْيَكْشِفْهُ حَيْثُ أَوْمَأَتْ بِهِ الدَّابَّةُ.
[٦- حكم لبس الخاتم المنقوش عليه الحيوان في الصلاة]
٦٩٥ [٤] ٦- وَ رُوِيَ: أَنَّ خَاتَمَ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) كَانَ فِيهِ وَرْدَةٌ وَ هِلَالٌ فِي أَعْلَاهُ.
٦٩٦ [٥] وَ نَهَى (عليه السلام) أَنْ يُنْقَشَ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ عَلَى الْخَاتَمِ.
٦٩٧ [٦] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ.
[٧- حكم لبس القميص المكفوف بالديباج في الصلاة و لباس الميثرة الحمراء]
٦٩٨ [٧] ٧- رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام): أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ، وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ، وَ لِبَاسَ الْوَشْيِ [٨]، وَ لِبَاسَ [٩] الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ.
٦٩٩ [١٠] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يَرْكَبُ عَلَى قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ.
[٨- حكم من اتقى على ثوبه في الصلاة]
٧٠٠ [١١] ٨- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنِ اتَّقَى عَلَى ثَوْبِهِ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ
[١] أثبتناه من باقي النّسخ.
[٢] الوسائل ٣: ٣٠٦/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٣٠٦/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ٣٢٢/ ١
[٥] الوسائل ٣: ٣٢٢/ ٢
[٦] الوسائل ٣: ٣٢٢/ ٣
[٧] الوسائل ٣: ٣٢٣/ ١
[٨] الوشي: بفتح الواو و سكون الشّين: نقش الثّوب من كلّ لون (المجمع: وشا)
[٩] باقي النّسخ: و يكره الميثرة.
[١٠] الوسائل ٣: ٣٢٤/ ٢
[١١] الوسائل ٣: ٣٣١/ ٤