هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢ - ٢- سقوط الأذان و الإقامة عمّن أدرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا
١٦٨٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَدَعَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَ لَوْ سَمِعْتَ الْمُنَادِيَ يُنَادِي بِالْأَذَانِ وَ أَنْتَ عَلَى الْخَلَاءِ فَاذْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قُلْ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.
١٦٨٧ [٢] وَ قَالَ لَهُ (عليه السلام) رَجُلٌ: مَا ذَا أَقُولُ إِذَا سَمِعْتُ الْأَذَانَ؟ قَالَ: اذْكُرِ اللَّهَ مَعَ كُلِّ ذَاكِرٍ.
١٦٨٨ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، فَقَالَ مُصَدِّقاً مُحْتَسِباً: وَ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَكْتَفِي بِهَا مِنْ كُلِّ مَنْ [٤] أَبَى وَ جَحَدَ، وَ أُعِينُ بِهَا مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ مِنْ أَنْكَرَ وَ جَحَدَ، وَ عَدَدِ مَنْ أَقَرَّ وَ شَهِدَ وَ عَرَفَ.
الثّاني عشر في بقيّة الأحكام
و هي اثنا عشر
[١- حكم الأذان في المنارة]
١٦٨٩ [٥] ١- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْأَذَانِ فِي الْمَنَارَةِ، أَ سُنَّةٌ هُوَ؟ فَقَالَ:
إِنَّمَا كَانَ يُؤَذَّنُ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي الْأَرْضِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مَنَارَةٌ.
و قد تقدّم أنّه ينبغي كون المنارة مع حائط المسجد، فإن كانت طويلة هدمت. يسقط الأذان و الإقامة عمّن أدرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا
[٢- سقوط الأذان و الإقامة عمّن أدرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا]
٢- يسقط الأذان و الإقامة عمّن أدرك الجماعة قبل أن يتفرّقوا إلّا بعده.
١٦٩٠ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّى الْقَوْمُ، أَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ وَ لَمْ يَتَفَرَّقِ الصَّفُّ صَلَّى بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ، وَ إِنْ كَانَ تَفَرَّقَ الصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ.
١٦٩١ [٧] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ
[١] الوسائل ٤: ٦٧١/ ٢
[٢] الوسائل ٤: ٦٧٢/ ٥
[٣] الوسائل ٤: ٦٧١/ ٣
[٤] ليس في رض
[٥] الوسائل ٤: ٦٤٠/ ٦
[٦] الوسائل ٤: ٦٥٣/ ٢
[٧] الوسائل ٤: ٦٥٣/ ١