هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩ - ٧- النّخامة بل يستحبّ ردّها في الجوف و دفنها أو أخرجها
٦- البصاق و لا يحرم و يستحبّ دفنه و لا يجب.
١٢٢٢ [١] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَ كَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ.
١٢٢٣ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ قِبَلَ وَجْهِهِ وَ لَا عَنْ يَمِينِهِ وَ لْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.
١٢٢٤ [٣] وَ تَفَلَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِيمَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَمْ يَدْفِنْهُ.
١٢٢٥ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّلَاةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَبْزُقَ، فَقَالَ: عَنْ يَسَارِهِ، وَ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا يَبْزُقَنَّ حِذَاءَ الْقِبْلَةِ وَ يَبْزُقُ عَنْ يَمِينِهِ وَ يَسَارِهِ.
١٢٢٦ [٥] وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَيَبْصُقُ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ خَلْفِهُ عَلَى الْحَصَى وَ لَا يُغَطِّيهِ.
١٢٢٧ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ رَدَّ رِيقَهُ تَعْظِيماً لِحَقِّ الْمَسْجِدِ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ قُوَّةً فِي بَدَنِهِ، وَ كَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَ حَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَ قَالَ: لَا تَمُرُّ بِدَاءٍ فِي جَوْفِهِ إِلَّا أَبْرَأَتْهُ.
٧- النّخامة بل يستحبّ ردّها في الجوف و دفنها أو أخرجها.
١٢٢٨ [٧] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِي مِنَ النُّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِي الْجِلْدَةُ مِنَ النَّارِ إِذَا انْقَبَضَتْ وَ اجْتَمَعَتْ.
١٢٢٩ [٨] وَ نَهَى (عليه السلام) عَنِ التَّنَخُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ.
١٢٣٠ [٩] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ وَقَّرَ بِنُخَامَتِهِ الْمَسْجِدَ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
[١] الوسائل ٣: ٤٩٩/ ٤
[٢] الوسائل ٣: ٤٩٩/ ٥
[٣] الوسائل ٣: ٤٩٩/ ١
[٤] الوسائل ٣: ٤٩٨/ ٢
[٥] الوسائل ٣: ٤٩٨/ ٣
[٦] الوسائل ٣: ٤٩٩/ ٧
[٧] الوسائل ٣: ٥٠٠/ ٥
[٨] الوسائل ٣: ٥٠٠/ ٣
[٩] الوسائل ٣: ٥٠٠/ ٢