هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - العاشر في مكان صلاة الزّائر للنّبيّ و الأئمّة
الصَّفِّ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ: إِقَامَةُ مَا اسْتَطَعْتَ، فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ الْمَكَانُ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ.
١١١٢ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ رِجْلَاهُ [٢] خَارِجَةٌ مِنْهُ أَوِ انْتَقَلَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١١١٣ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ رِجْلًا وَ يُؤَخِّرَ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١١١٤ [٤] وَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) نُخَامَةً فِي الْمَسْجِدِ فَمَشَى إِلَيْهَا بِعُرْجُونٍ مِنْ عَرَاجِينَ أَرْطَابٍ فَحَكَّهَا، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ.
١١١٥ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): هَذَا يَفْتَحُ مِنَ الصَّلَاةِ أَبْوَاباً كَثِيرَةً.
١١١٦ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا، قِيلَ:
فَيَتَقَدَّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ مَا شَاءَ إِلَى الْقِبْلَةِ.
١١١٧ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ، قَالَ:
يَكُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مَشْيِهِ حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ ثُمَّ يَقْرَأُ.
١١١٨ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُو أَمَامَهُ فِي الصَّلَاةِ خُطْوَةً أَوْ خُطْوَتَيْنِ [٩]، قَالَ: نَعَمْ، لَا بَأْسَ.
العاشر: في مكان صلاة الزّائر للنّبيّ و الأئمّة (عليهم السلام)
١١١٩ [١٠] وَ قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ
[١] الوسائل ٣: ٤٧٦/ ٧
[٢] الأصل: رجله و ما أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٣] الوسائل ٣: ٤٧٦/ ٨
[٤] الوسائل ٣: ٤٧٦/ ٤
[٥] الوسائل ٣: ٤٧٦/ ٥
[٦] الوسائل ٣: ٤٧٦/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ٤٧٦/ ٣
[٨] الوسائل ٣: ٤٧٦/ ٦
[٩] زاد في الوسائل: أو ثلاثا.
[١٠] الوسائل ٣: ٤٥٥/ ٣