هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩ - ٦- يستحبّ التّختّم بالياقوت
فَقَالَ: أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَقِيقِ [الْأَحْمَرِ] [١] وَ الْعَقِيقِ الْأَصْفَرِ وَ الْعَقِيقِ الْأَبْيَضِ، فَإِنَّهَا ثَلَاثَةُ جِبَالٍ فِي الْجَنَّةِ، فَمَنْ تَخَتَّمَ بِشَيْءٍ مِنْهَا مِنْ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَرَ إِلَّا الْخَيْرَ وَ الْحُسْنَى وَ السَّعَةَ فِي الرِّزْقِ وَ السَّلَامَةَ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ، وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ، وَ مِنْ كُلِّ مَا يَخَافُ الْإِنْسَانُ وَ يَحْذَرُهُ.
٩٠٨ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْعَقِيقُ أَمَانٌ فِي السَّفَرِ.
٩٠٩ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا رُفِعَتْ كَفٌّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ كَفٍّ فِيهَا خَاتَمُ عَقِيقٍ.
٩١٠ [٤] وَ بَعَثَ الْوَالِي إِلَى رَجُلٍ فِي جِنَايَةٍ فَمَرَّ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَقَالَ: أَتْبِعُوهُ بِخَاتَمِ عَقِيقٍ، فَأَتَى بِخَاتَمِ عَقِيقٍ فَلَمْ يَرَ مَكْرُوهاً.
٩١١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْعَقِيقُ حِرْزٌ فِي السَّفَرِ.
٩١٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ بِفِصِّ عَقِيقٍ تَعْدِلُ أَلْفَ رَكْعَةٍ بِغَيْرِهِ.
٩١٣ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْفِصَّ الْعَقِيقَ أَمَانٌ مِنَ الْجِلْدِ وَ مِنْ قَطْعِ الْيَدِ وَ مِنْ إِرَاقَةِ الدَّمِ وَ مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ وَ مِنَ الْفَقْرِ، وَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُرْفَعَ إِلَيْهِ فِي الدُّعَاءِ يَدٌ فِيهَا فِصُّ عَقِيقٍ.
وَ رُوِيَ: الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ مِنْ يَدٍ فِيهَا فِصُّ عَقِيقٍ كَيْفَ تَخْلُو مِنَ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
٦- يستحبّ التّختّم بالياقوت.
٩١٤ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تَخَتَّمُوا بِالْيَوَاقِيتِ فَإِنَّهَا تَنْفِي الْفَقْرَ.
٩١٥ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ التَّخَتُّمُ بِالْيَاقُوتِ.
[١] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٢] الوسائل ٣: ٤٠١/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٤٠٠/ ٩
[٤] الوسائل ٣: ٤٠٢/ ٢
[٥] الوسائل ٣: ٤٠٢/ ٥
[٦] الوسائل ٣: ٤٠٣/ ١٠
[٧] الوسائل ٣: ٤٠٣/ ١٢
[٨] الوسائل ٣: ٤٠٤/ ١
[٩] الوسائل ٣: ٤٠٤/ ٢