هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧ - ٦- وقت الفضيلة للمغرب
١٩٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى يَبْقَى مِنِ انْتِصَافِ اللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ.
١٩٤ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مِنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَمْضِيَ نِصْفُ اللَّيْلِ فَلْيَقْضِ صَلَاتَهُ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
١٩٥ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ، وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ [٤] نِصْفِ اللَّيْلِ.
١٩٦ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): آخِرُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ نِصْفُ اللَّيْلِ.
١٩٧ [٦] وَ رُوِيَ: وَ ذَلِكَ التَّضْيِيعُ.
١٩٨ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ آخِرَ الْوَقْتِ طُلُوعُ الصُّبْحِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
٦- وقت الفضيلة للمغرب.
١٩٩ [٨] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ، فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ، وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا، وَ وَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ.
٢٠٠ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ آخِرُ وَقْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ.
أَقُولُ: حُمِلَ الِاتِّحَادُ عَلَى تَقَارُبِ مَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ. [٢٠١] [١٠] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ، وَ آخِرَ وَقْتِهَا ذَهَابُ
[١] الوسائل ٣: ١٣٤/ ٤
[٢] الوسائل ٣: ١٣٤/ ٥
[٣] الوسائل ٣: ١٣٥/ ٦
[٤] رض و ش: اللّيل يعني
[٥] الوسائل ٣: ١٣٥/ ٨
[٦] الوسائل ٣: ١٣٥/ ٩
[٧] الوسائل ٣: ٣٤٩/ ٨
[٨] الوسائل ٣: ١٣٧/ ٢
[٩] الوسائل ٣: ١٣٧/ ٣
[١٠] الوسائل ٣: ١٣٧/ ٤.