هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠ - الرّابع يستحبّ أمر الصّبيان بالصّلاة لستّ أو سبع
وَ صَلَاةَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ، وَ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ، وَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ، وَ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ.
٤- صلاة الكسوفين لما تقدّم و يأتي.
٥- الآيات لما تقدّم و يأتي.
٦- صلاة الجنازة لما مرّ.
٧- صلاة الطّواف لما يأتي.
٨- صلاة الّتي تجب بالنّذر لما يأتي.
٩- ما وجب بالعهد لما يأتي.
١٠- ما وجب باليمين لما يأتي.
١١- التّحمل عن الغير لما يأتي.
١٢- صلاة الاحتياط لما يأتي.
الرّابع: يستحبّ أمر الصّبيان بالصّلاة لستّ أو سبع
و بالجمع بين الصّلاتين و التّفريق بينهم.
١٥ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنِينَ.
١٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ.
١٧ [٣] وَ رُوِيَ: وُجُوبُ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ لِسِتِّ سِنِينَ، وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ.
١٨ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا رَاهَقَ [٥] الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ.
[١] الوسائل ٣: ١١/ ١.
[٢] الوسائل ٣: ١٢/ ٥.
[٣] الوسائل ٣: ١٢/ ٢
[٤] الوسائل ٣: ١٢/ ٣
[٥] راهق: إذا قارب الاحتلام و لم يحتلم (المجمع، رهق).