هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٢ - ٤- الكتاب المفتوح
وَ الشَّعِيرُ فَيَطَئُونَهُ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، فَغَضِبَ وَ قَالَ: لَوْ لَا أَنَّي أَرَى أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا لَلَعَنْتُهُ، أَمَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ مُصَلًّى يُصَلِّي فِيهِ.
أقول: حمل على الكراهة، و على السّجود بالجبهة، و على الاستخفاف و قصد الإهانة، و الاختصاص بصورة عدم الحائل.
السّابع: فيما يكره استقباله في الصّلاة
و هو اثنا عشر
١- حائط ينزّ من بالوعة بول أو كنيف
١٠٧٠ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَسْجِدِ يَنِزُّ حَائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَةٍ يُبَالُ فِيهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنَ الْبَالُوعَةِ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ، وَ إِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ.
١٠٧١ [٢] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِذَا ظَهَرَ النَّزُّ مِنْ خَلْفِ الْكَنِيفِ وَ هُوَ فِي الْقِبْلَةِ يَسْتُرُهُ بِشَيْءٍ.
٢- مصحف مفتوح لا في غلاف.
١٠٧٢ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ، قَالَ: لَا، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ فِي غِلَافٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٠٧٣ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ نَقَصَ فِي الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ يَقْطَعُهَا.
٣- الخاتم المنقوش.
١٠٧٤ [٥] سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي خَاتَمِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ كَأَنَّهُ يُرِيدُ قِرَاءَتَهُ، أَوْ فِي الْمُصْحَفِ، أَوْ فِي كِتَابٍ فِي الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ:
ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ يَقْطَعُهَا.
٤- الكتاب المفتوح
لما مرّ.
[١] الوسائل ٣: ٤٤٤/ ٢
[٢] الوسائل ٣: ٤٤٤/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٤٥٦/ ١
[٤] الوسائل ٣: ٤٥٧/ ٢
[٥] الوسائل ٣: ٤٥٧/ ٢