هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣ - ٧- حدّ المسجد
١٣٠٤ [١] قَالَ (صلّى اللّه عليه و آله): مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَ بُيُوتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَ التُّرْعَةُ هِيَ الْبَابُ الصَّغِيرُ.
٤- يستحبّ الصّلاة في بيت (عليّ و) [٢] فاطمة
و اختياره على الرّوضة.
١٣٠٥ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ (الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ أَفْضَلُ أَوْ فِي الرَّوْضَةِ؟ قَالَ: فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ). [٤]
١٣٠٦ [٥] (وَ سُئِلَ (عليه السلام)) عَنْ [٦] الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي الرَّوْضَةِ؟
قَالَ: وَ أَفْضَلُ.
[٥- فضل الصلاة في مسجد رسول الله ص]
١٣٠٧ [٧] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَدِينَةِ هَلْ هِيَ مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)؟ قَالَ: لَا، إِنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَلْفُ صَلَاةٍ، وَ الصَّلَاةُ فِي الْمَدِينَةِ مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ.
٦- تجوز الصّلاة قريبا من القبر
لما تقدّم و يأتي.
٧- حدّ المسجد.
١٣٠٨ [٨] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) كَمْ كَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)؟ قَالَ: كَانَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَ سِتَّمِائَةِ ذِرَاعٍ مُكَسَّرَةً.
١٣٠٩ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ حَدِّ مَسْجِدِ الرَّسُولِ (صلّى اللّه عليه و آله)، قَالَ:
الْأُسْطُوَانَةُ الَّتِي عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ إِلَى الْأُسْطُوَانَتَيْنِ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ [١٠] عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ، وَ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ طَرِيقٌ تَمُرُّ فِيهِ الشَّاةُ وَ يَمُرُّ الرَّجُلُ مُنْحَرِفاً، وَ كَانَ سَاحَةُ الْمَسْجِدِ مِنَ الْبَلَاطِ إِلَى الصَّحْنِ.
[١] الوسائل ٣: ٥٤٣/ ٤
[٢] ليس في باقي النّسخ.
[٣] الوسائل ٣: ٥٤٧/ ١
[٤] ليس في رض
[٥] الوسائل ٣: ٥٤٧/ ٢
[٦] ليس في رض
[٧] الوسائل ٣: ٥٤٤/ ٩
[٨] الوسائل ٣: ٥٤٦/ ٢
[٩] الوسائل ٣: ٥٤٦/ ١
[١٠] الأصل و رض و ش: القبر، و أثبتناه من م و ج و الوسائل