هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦ - ٥- حدوده، و كراهة دخوله راكبا
١٣١٩ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِحِجَّةٍ، وَ أَنَّ النَّافِلَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِعُمْرَةٍ.
١٣٢٠ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ الصَّلَاةَ فِي مَكَّةَ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَ الصَّلَاةُ فِي الْمَدِينَةِ بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ، وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا [٣] بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَ الصَّلَاةُ فِي الْكُوفَةِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ، وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ.
١٣٢١ [٤] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ وَ أَلْفُ وَصِيٍّ.
أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.
٤- تستحبّ الصّلاة في ميمنته [٥] و وسطه و تكره في ميسرته.
١٣٢٢ [٦] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَسْجِدُ كُوفَانَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ وَ سَبْعُونَ نَبِيّاً، وَ مَيْمَنَتُهُ رَحْمَةٌ، وَ مَيْسَرَتُهُ مَكْرٌ، وَ فِيهِ: عَصَا مُوسَى، وَ شَجَرَةُ يَقْطِينٍ، وَ خَاتَمُ سُلَيْمَانَ، وَ مِنْهُ فَارَ التَّنُّورُ، وَ فِيهِ نُجِرَتِ السَّفِينَةُ.
١٣٢٣ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): نِعْمَ الْمَسْجِدُ مَسْجِدُ الْكُوفَةِ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ وَ أَلْفُ وَصِيٍّ، وَ مِنْهُ فَارَ التَّنُّورُ، وَ فِيهِ نُجِرَتِ السَّفِينَةُ، مَيْمَنَتُهُ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَ وَسَطُهُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَ مَيْسَرَتُهُ مَكْرٌ، وَ فُسِّرَتْ بِمَنَازِلِ السُّلْطَانِ. [٨] وَ رُوِيَ: مَيْسَرَتُهُ مَكْرٌ يَعْنِي مَنَازِلَ الشَّيْطَانِ.
١٣٢٤ [٩] وَ رُوِيَ: يَمِينُهُ يُمْنٌ وَ يَسَارُهُ مَكْرٌ.
٥- حدوده، و كراهة دخوله راكبا.
١٣٢٥ [١٠] كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَقُومُ عَلَى بَابِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ثُمَّ يَرْمِي بِسَهْمِهِ فَيَقَعُ فِي مَوْضِعِ التَّمَّارِينَ فَيَقُولُ: ذَلِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ كَانَ يَقُولُ: قَدْ نَقَصَ مِنْ أَسَاسِ
[١] الوسائل ٣: ٥٢٥/ ١٤
[٢] الوسائل ٣: ٥٢٤/ ١٢ و ١٣
[٣] ليس في رض
[٤] الوسائل ٣: ٥٢٥/ ١٥
[٥] الأصل: يمينه.
[٦] الوسائل ٣: ٥٢٠/ ١
[٧] الوسائل ٣: ٥٢١/ ٢
[٨] السّلطان: هو تصحيف الشّيطان
[٩] الوسائل ٣: ٥٢٠/ ١
[١٠] الوسائل ٣: ٥٢١/ ٢