هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦ - ٦- يجوز اتّخاذ الثّياب الكثيرة و ليس بإسراف
الثِّيَابِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَعَ الْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ مِنْ عَلِيٍّ (عليه السلام)؟ فَقَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): قُرْقُبِيٌّ اشْتَرَيْتُهُ بِدِينَارٍ، وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي زَمَانٍ يَسْتَقِيمُ لَهُ مَا لَيْسَ فِيهِ، وَ لَوْ لَبِسْتُ مِثْلَ ذَلِكَ اللِّبَاسِ فِي زَمَانِنَا لَقَالَ النَّاسُ: هَذَا مُرَائِي مِثْلَ عَبَّادٍ.
٥- يستحبّ لبس الثّوب الحسن من خارج و الخشن من داخل و يكره العكس.
٧٣٥ [١] مَرَّ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) وَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ كَثِيرُ الْقِيمَةِ حِسَانٌ، فَقَالَ: وَ اللَّهِ لَآتِيَنَّهُ وَ لَأُوَبِّخَنَّهُ فَدَنَا مِنْهُ فَقَالَ: يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مِثْلَ هَذَا اللِّبَاسِ وَ لَا عَلِيٌّ (عليه السلام) وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) فِي زَمَانِ قَتْرٍ مُقْتِرٍ، وَ كَانَ يَأْخُذُ لِقَتْرِهِ وَ إِقْتَارِهِ، وَ إِنَّ الدُّنْيَا بَعْدَ ذَلِكَ أَرْخَتْ عَزَالِيَهَا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا غَيْرَ أَنِّي يَا ثَوْرِيُّ مَا تَرَى عَلَيَّ مِنْ ثَوْبٍ إِنَّمَا لَبِسْتُهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ اجْتَذَبَ يَدَ سُفْيَانَ فَجَرَّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ الثَّوْبَ الْأَعْلَى فَأَخْرَجَ ثَوْباً تَحْتَ ذَلِكَ عَلَى جِلْدِهِ غَلِيظاً فَقَالَ: هَذَا لَبِسْتُهُ لِنَفْسِي غَلِيظاً وَ مَا رَأَيْتَهُ لِلنَّاسِ، ثُمَّ جَذَبَ ثَوْباً عَلَى سُفْيَانَ أَعْلَاهُ غَلِيظٌ خَشِنٌ وَ دَاخِلَ ذَلِكَ ثَوْبٌ لَيِّنٌ فَقَالَ: لَبِسْتَ هَذَا الْأَعْلَى لِلنَّاسِ وَ لَبِسْتَ هَذَا الْأَسْفَلَ لِنَفْسِكَ تُسِرُّهَا.
٧٣٦ [٢] وَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام) فَنَظَرَ إِلَى ثِيَابٍ بَيَاضٍ نَاعِمَةٍ فَقَالَ فِي نَفْسِهِ: وَلِيُّ اللَّهِ وَ حُجَّتُهُ يَلْبَسُ النَّاعِمَ مِنَ الثِّيَابِ، وَ يَنْهَانَا عَنْ لُبْسِ مِثْلِهِ، فَقَالَ (عليه السلام): مُتَبَسِّماً وَ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَإِذَا مِسْحٌ أَسْوَدُ خَشِنٌ عَلَى جِلْدِهِ فَقَالَ: هَذَا لِلَّهِ، وَ هَذَا لَكُمْ.
٦- يجوز اتّخاذ الثّياب الكثيرة و ليس بإسراف.
٧٣٧ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عِشْرُونَ قَمِيصاً.
٧٣٨ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ يُرَاوِحُ بَيْنَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
[١] الوسائل ٣: ٣٥٠/ ١
[٢] الوسائل ٣: ٣٥١/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ٣٥٢/ ٥
[٤] الوسائل ٣: ٣٥١/ ١