هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١ - العاشر ما يسقط من الفرائض و النّوافل في السّفر
٩٣ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْقِيَامَ فِيهَا أَفْضَلُ.
١٢- تستحبّ المداومة على ركعتي الفجر
لما مرّ.
٩٤ [٢] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْمَحْمِلِ.
٩٥ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ، هُمَا إِدْبَارَ النُّجُومِ.
٩٦ [٤] وَ رُوِيَ أَنَّهُمَا فَرْضٌ. وَ حُمِلَ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَى الْإِنْكَارِ.
العاشر: ما يسقط من الفرائض و النّوافل في السّفر
٩٧ [٥] قِيلَ [٦] قَالَ الصَّادِقُ وَ الْبَاقِرُ (عليهما السلام): الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ.
أقول: هذا مخصوص بما عدا العشاء لما يأتي.
٩٨ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ، إِلَّا الْمَغْرِبُ ثَلَاثٌ.
٩٩ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ.
١٠٠ [٩] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا صَارَتِ الْعَتَمَةُ مَقْصُورَةً، وَ لَيْسَ تَتْرُكُ رَكْعَتَيْهَا لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لَيْسَتَا مِنَ الْخَمْسِينَ، وَ إِنَّمَا هِيَ زِيَادَةٌ فِي الْخَمْسِينَ تَطَوُّعاً، لِيُتِمَّ بِهِمَا بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ رَكْعَتَيْنِ مِنَ التَّطَوُّعِ.
١٠١ [١٠] وَ كَانَ (عليه السلام) فِي السَّفَرِ يُصَلِّي فَرَائِضَهُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ
[١] الوسائل ٣: ٣٥/ ١٦.
[٢] الوسائل ٣: ٧٦/ ١.
[٣] الوسائل ٣: ٧٧/ ٢.
[٤] الوسائل ٣: ٧٧/ ٤
[٥] الوسائل ٣: ٦٠/ ٢.
[٦] ليس في باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٣: ٦٠/ ٣.
[٨] الوسائل ٣: ٦٠/ ٤
[٩] الوسائل ٣: ٧٠/ ٣.
[١٠] الوسائل ٣: ٦١/ ٨.