هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١ - الأوّل يجوز الجمع بين الصّلاتين
يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ [وَ الْعَصْرِ] [١] وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَ جَمَعَ (عليه السلام) بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ عَامَ تَبُوكَ وَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً.
٣٠٢ [٢] وَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ، وَ قَالَ: إِنِّي عَلَى حَاجَةٍ فَتَنَفَّلُوا.
٣٠٣ [٣] وَ رُوِيَ: أَمَرَ الصِّبْيَانَ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْأُولَى وَ الْعَصْرِ، وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ، مَا دَامُوا عَلَى وُضُوءٍ.
٣٠٤ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ فِي السَّفَرِ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ، إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مُسْتَعْجِلًا.
قَالَ: وَ تَفْرِيقُهُمَا أَفْضَلُ.
٣٠٥ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ، وَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ.
٣٠٦ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِي.
٣٠٧ [٧] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): أَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَرَادَ التَّخْفِيفَ عَنْ أُمَّتِهِ.
٣٠٨ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.
[١] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٢] الوسائل ٣: ١٥٩/ ٢
[٣] الوسائل ٣: ١٦٠/ ٥
[٤] الوسائل ٣: ١٦٠/ ٧
[٥] الوسائل ٣: ١٦٠/ ١
[٦] الوسائل ٣: ١٦١/ ٢
[٧] الوسائل ٣: ١٦١/ ٣
[٨] الوسائل ٣: ١٦١/ ٦