هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩ - ٦- حكم الصلاة في الثوب فيه التماثيل
٥٤٧ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يَعْقِدُ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي فِيهَا صُورَةٌ فِي ثَوْبِهِ وَ هُوَ يُصَلِّي، وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الدَّرَاهِمُ فِي هِمْيَانٍ أَوْ فِي ثَوْبٍ إِذَا خَافَ وَ يَجْعَلُهَا فِي ظَهْرِهِ.
٥٤٨ [٢] وَ قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام): أُصَلِّي وَ التَّمَاثِيلُ قُدَّامِي وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا؟
فَقَالَ: لَا، اطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً، وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ، أَوْ خَلْفِكَ، أَوْ تَحْتِ رِجْلَيْكَ، أَوْ فَوْقِ رَأْسِكَ، وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ.
٥٤٩ [٣] وَ رُوِيَ فِي التَّمَاثِيلِ تَكُونُ فِي الْبِسَاطِ لَهَا عَيْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّي، فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ لَهَا عَيْنَانِ فَلَا.
٥٥٠ [٤] وَ فِي الدَّرَاهِمِ السُّودِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هِيَ مَعَهُ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً.
٥٥١ [٥] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى كُلِّ التَّمَاثِيلِ إِذَا جَعَلْتَهَا تَحْتَكَ.
٥٥٢ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ التَّمَاثِيلُ فِي الثَّوْبِ إِذَا غُيِّرَتِ الصُّورَةُ مِنْهُ.
٥٥٣ [٧] وَ رُوِيَ فِي بِسَاطٍ عَلَيْهِ تِمْثَالٌ: لَا تَجْلِسْ عَلَيْهِ وَ لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ. وَ فِي الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ: لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ. وَ فِي الثَّوْبِ تَكُونُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ أَوْ فِي عِلْمِهِ: أَنَّهُ لَا يُصَلَّى فِيهِ.
٥٥٤ [٨] وَ رُوِيَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي بَيْتٍ فِيهِ أَنْمَاطٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ قَدْ غَطَّاهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ.
وَ رُوِيَ: لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ حَتَّى يَقْطَعَ رَأْسَهُ أَوْ يُفْسِدَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى
[١] الوسائل ٣: ٣١٨/ ٥
[٢] الوسائل ٣: ٣١٨/ ٦
[٣] الوسائل ٣: ٣١٨/ ٧
[٤] الوسائل ٣: ٣١٩/ ٨
[٥] الوسائل ٣: ٣١٩/ ١٠
[٦] الوسائل ٣: ٣٢٠/ ١٣
[٧] الوسائل ٣: ٣٢٠/ ١٤ و ١٥
[٨] الوسائل ٣: ٣٢١/ ١٧ و ١٨