هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - ١٢- حكم الصلاة في الفراء
٥٦٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَيْفٌ لِأَنَّ الْقِبْلَةَ أَمْنٌ.
٩- صلاة المرأة بغير حليّ.
٥٦٤ [٢] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ عُطُلًا.
٥٦٥ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ [٤] أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةً.
[١٠- حكم الصلاة في الملحف الأحمر و المشبع و المضرج]
٥٦٦ [٥] ١٠- كَانَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) مِلْحَفَةٌ حَمْرَاءُ شَدِيدَةُ الْحُمْرَةِ فَقَالَ: إِنَّا لَا نُصَلِّي فِي هَذَا وَ لَا تُصَلُّوا فِي الْمُشْبَعِ الْمُضَرَّجِ.
٥٦٧ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ [٧]، وَ كُرِهَ الصَّلَاةُ فِي الْمُشْبَعِ بِالْعُصْفُرِ [٨] وَ الْمُضَرَّجِ بِالزَّعْفَرَانِ.
[١١- حكم المصلي و في كمه طير أو دبة من جلد حمار أو بغل]
٥٦٨ [٩] ١١- سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ فِي كُمِّهِ طَيْرٌ، قَالَ: إِنْ خَافَ عَلَيْهِ الذَّهَابَ فَلَا بَأْسَ.
٥٦٩ [١٠] وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ أَوْ بَغْلٍ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَيْهَا ذَهَابَهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ. وَ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ فِي فِيهِ الْخَرَزُ وَ اللُّؤْلُؤُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَتِهِ فَلَا، وَ إِنْ كَانَ لَا يَمْنَعُهُ فَلَا بَأْسَ.
[١٢- حكم الصلاة في الفراء]
٥٧٠ [١١] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ إِلَّا مَا صُنِعَ فِي
[١] الوسائل ٣: ٣٣٤/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ٣٣٥/ ١
[٣] الوسائل ٣: ٣٣٥/ ٢
[٤] ليس في رض
[٥] الوسائل ٣: ٣٣٥/ ١
[٦] الوسائل ٣: ٣٣٦/ ٢ و ٣
[٧] المفدم من الثّياب: المشبع حمرة (اللّسان: فدم)
[٨] العصفر: نبت معروف يصبغ به (المجمع: عصفر)
[٩] الوسائل ٣: ٣٣٦/ ١
[١٠] الوسائل ٣: ٣٣٧/ ٢ و ٣
[١١] الوسائل ٣: ٣٣٧/ ١