هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧ - ٥- حكم الصلاة متلثما
٥٣٠ [١] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَ الْمِفْتَاحُ فِي غِلَافٍ فَلَا بَأْسَ.
٥٣١ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَخَتَّمُوا بِغَيْرِ الْفِضَّةِ.
٥٣٢ [٣] وَ عَنِ الصَّادِقِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ، قَالَ:
لَا] [٤]، وَ لَا يَتَخَتَّمُ بِهِ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ.
٥٣٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): جَعَلَ اللَّهُ الْحَدِيدَ فِي الدُّنْيَا زِينَةَ الْجِنِّ وَ الشَّيَاطِينِ، فَحَرَّمَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِبَالَ عَدُوٍّ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ، وَ كَذَلِكَ الْمِفْتَاحُ إِذَا خَافَ الضَّيْعَةَ وَ النِّسْيَانَ، وَ لَا بَأْسَ بِالسَّيْفِ وَ كُلِّ آلَةِ السِّلَاحِ فِي الْحَرْبِ، وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيدِ.
٥٣٤ [٦] وَ كَانَ لِعَلِيٍّ (عليه السلام) خَاتَمُ حَدِيدٍ صِينِيٍّ يَتَخَتَّمُ بِهِ.
٥٣٥ [٧] وَ عَنِ الْمَهْدِيِّ (عليه السلام)، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفِصِّ الْخُمَاهَنِ، هَلْ تَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةُ؟ فَكَتَبَ الْجَوَابَ: فِيهِ كَرَاهِيَةُ أَنْ يُصَلَّى، فِيهِ إِطْلَاقٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ، وَ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ سِكِّينٌ أَوْ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟
فَكَتَبَ: جَائِزٌ.
أَقُولُ: قَدْ فُسِّرَ الْخُمَاهَنُ بِالْفَصِّ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَ قَدْ يُفَسِّرُ بِالْحَدِيدِ الصِّينِيِّ.
[٥- حكم الصلاة متلثما]
٥٣٦ [٨] ٥- سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ؟ فَقَالَ: أَمَّا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا، وَ أَمَّا عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا بَأْسَ.
٥٣٧ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ،
[١] الوسائل ٣: ٣٠٣/ ٣
[٢] الوسائل ٣: ٣٠٣/ ٤
[٣] الوسائل ٣: ٣٠٣/ ٥
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل.
[٥] الوسائل ٣: ٣٠٤/ ٦
[٦] الوسائل ٣: ٣٠٥/ ١٠
[٧] الوسائل ٣: ٣٠٥/ ١١
[٨] الوسائل ٣: ٣٠٦/ ١
[٩] الوسائل ٣: ٣٠٧/ ٦