هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣ - الرّابع ابتداء النّوافل في الأوقات الخمسة
٣١٥ [١] وَ رُوِيَ: إِذَا دَخَلَتِ الْفَرِيضَةُ فَلَا تَطَوَّعْ.
٣١٦ [٢] وَ رُوِيَ: لَا يَتَنَفَّلُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِيضَةٍ.
٣١٧ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرِّوَايَةِ الَّتِي يَرْوُونَ أَنَّهُ لَا يُتَطَوَّعُ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ، مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ؟ قَالَ: إِذَا أَخَذَ الْمُقِيمُ فِي الْإِقَامَةِ، فَقِيلَ: إِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْإِقَامَةِ، فَقَالَ: الْمُقِيمُ الَّذِي يُصَلِّي مَعَهُ.
٣١٨ [٤] وَ رُوِيَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ نَافِلَةً فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.
الرّابع: ابتداء النّوافل في الأوقات الخمسة
٣١٩ [٥] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ.
٣٢٠ [٦] وَ رُوِيَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُقْتَضِي، فَأَمَّا لِغَيْرِهِ فَلَا.
٣٢١ [٧] وَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (عليه السلام): صَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ، وَ صَلِّ بَعْدَ الْغَدَاةِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ.
٣٢٢ [٨] وَ رُوِيَ النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا، وَ عِنْدَ اسْتِوَائِهَا.
٣٢٣ [٩] وَ كَتَبَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام) إِلَى بَعْضِ الشِّيعَةِ: وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ [الشَّمْسِ] [١٠] وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ
[١] الوسائل ٣: ١٦٦/ ٧
[٢] الوسائل ٣: ١٦٥/ ٦
[٣] الوسائل ٣: ١٦٦/ ٩
[٤] الوسائل ٣: ١٦٦/ ١٠
[٥] الوسائل ٣: ١٧٠/ ١
[٦] الوسائل ٣: ١٧١/ ٣
[٧] الوسائل ٣: ١٧١/ ٥
[٨] الوسائل ٣: ١٧١/ ٦
[٩] الوسائل ٣: ١٧٢/ ٨
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ.