هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩ - العاشر يستحبّ تفريق صلاة اللّيل أربعا، ثمّ أربعا، ثمّ ثلاثا
٢٨٩ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): صَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الضَّوْءُ حِذَاءَ رَأْسِكَ، فَإِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَابْدَأْ بِالْفَجْرِ.
٢٩٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): رُبَّمَا صَلَّيْتُهُمَا وَ عَلَيَّ لَيْلٌ، فَإِنْ قُمْتُ وَ لَمْ يَطْلَعِ الْفَجْرُ أَعَدْتُهُمَا.
٢٩١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنِّي لَأُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ أَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِي وَ أُصَلِّي
الرَّكْعَتَيْنِ فَأَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَطْلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ عِنْدَ الْفَجْرِ أَعَدْتُهُمَا.
٢٩٢ [٤] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ لَا يُصَلِّي الْغَدَاةَ حَتَّى يُسْفِرَ وَ تَظْهَرَ الْحُمْرَةُ وَ لَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَ يَرْكَعُهُمَا أَوْ يُؤَخِّرُهُمَا؟ قَالَ: يُؤَخِّرُهُمَا.
٢٩٣ [٥] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام): صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَهُ وَ عِنْدَهُ.
العاشر: يستحبّ تفريق صلاة اللّيل أربعا، ثمّ أربعا، ثمّ ثلاثا.
٢٩٤ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) كَانَ يَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ جَلَسَ، ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ وَ يَجْلِسُ ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ وَ يَقُومُ إِلَى الْمَسْجِدِ [وَ يُصَلِّيَ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ وَ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ وَ يَقُومُ إِلَى الْمَسْجِدِ] [٧] فَيُوتِرُ وَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ.
وَ قَالَ (عليه السلام): لَقَدْ كٰانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. [٨]
٢٩٥ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا كَانَ يُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَيُصَلِّيَ
[١] الوسائل ٣: ١٩٤/ ٧
[٢] الوسائل ٣: ١٩٤/ ٨
[٣] الوسائل ٣: ١٩٤/ ٩
[٤] الوسائل ٣: ١٩٣/ ١
[٥] الوسائل ٣: ١٩٤/ ١
[٦] الوسائل ٣: ١٩٥/ ١
[٧] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[٨] الأحزاب: ٢١
[٩] الوسائل ٣: ١٩٦/ ٥