مناهج الأخيار في شرح الاستبصار - العلوي العاملي، السيد احمد - الصفحة ٣٢ - باب زكاة الغنم
و كذا في تفسير قوله تعالى ما في البحث بهذه العبارة قال في القاموس النحت بالضمّ الابل الخراسانيّة كالبختية ح نخاتى و بخاتى و في مجمل اللّغة ذكر بعض اهل اللّغة ان البخت في الابل عربيه ما في الحديث محقق كلام القاموس انتهى فاذا تقرر هذا فنقول ان ما يتضمن هذا الخبر امّا سند الخامس فهو حسن بل صحيح أيضا امّا المتن فهو ظاهر و قوله و قال عبد الرّحمن هذا فرق بيننا و بين النّاس فعندنا خمس شياة و عندهم بنت مخاض الى خمس و ثلثين و ما فوق خمس و عشرين الى خمس و ثلثين محلّ الوفاق ففى خبر زرارة و محمّد بن مسلم و ابى بصير و بريد العجلى و الفضيل إمّا طي للحكم المعلوم في خمس و عشرين و امّا مراعاة للتقيّة على ما ذكره الشّيخ (رحمه اللّه) و امّا مغزى الكلام فاذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بعد ذلك بنت مخاض حتّى يبلغ خمسا و ثلثين و ليس في سياق القول تجشم و تكلف فليتدبّر
[باب زكاة الغنم]
قال (رحمه اللّه) باب زكاة الغنم محمّد بن يعقوب
امّا السند فهو صحيح جدّا و ان كان حسنا عند المتأخّرين امّا المتن فهو المشهور بين المتأخّرين ينافى ما وقع عن الشّيخ في التهذيب في النّصاب الثّانى حيث انّ الظّاهر مما ذكره هاهنا انّه اذا زادت على عشرين و مائة ففيها شاتان و امّا اذا لم يزد عليها فليست فيها الّا شاة واحدة و امّا ما في التّهذيب فقد نقل هذه الرّواية فيه بهذه العبارة و ليس فيما دون الأربعين شيء حتّى يبلغ عشرين و مائة ففيها شاتان و ليس فيها اكثر من شاتين حتّى يبلغ مأتين الى آخر هذا الخبر و انت خبير بانّ الموجود في الكافى و هذا الكتاب اى الإستبصار على وفق الصّواب و الواقع في التّهذيب لعلّه سهو من قلمه طاب ثراه و من الأصحاب من قال ان هذا يضعف العمل بالرّواية و هذا كما ترى و قد علمت آنفا انّه يخالف ما عليه الصّدوق في الفقيه أيضا حيث قال فيه و ليس على الغنم شيء حتّى تبلغ اربعين شاة فاذا بلغت اربعين و زادت واحدة ففيها شاتان الى عشرين و مائة فإن زادت واحدة ففيها ثلث شياة الى ثلاثمائة فان كثر الغنم سقط هذا كله و اخرج من كلّ مائة شاة انتهى و من المحتمل ان يكون هذا الكلام من الصّدوق لا من الرّواية و امّا العلّامة فقد نقلها في المنتهى و لكن من الأصحاب من اورد عليه انّه من الصّدوق لا من الرّواية اللغة فقد افيد بهذه العبارة اصل الشاة شاهه و لذلك يق في تصغيرها