معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٥ - مسألة أحكام الأغسال الواجبة
و يدلّ عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف عن الصادق (عليه السلام) حيث قال: «فَلْتُمْسِك عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا؛ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ» [١] الحديث.
و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ؛ فَلْتَغْتَسِلْ، وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَ تُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ» [٢] الحديث.
و صحيحة محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام)؛ قال: «إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً؛ فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ، وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ» [٣].
و رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ؟ قَالَ: نَعَمْ» [٤]، [٥] و رواية سماعة عنه (عليه السلام)؛ قال: «غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ ... وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ» [٦] الحديث.
و صحيحة زرارة قال: «قُلْتُ: النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي؟ قَالَ: تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ؛ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ» [٧] الحديث.
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٩٥، ح ١؛ التهذيب، ج ١، ص ١٦٨، ح ٥٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ١٤٠، ح ١٠؛ الوسائل، ج ٢، ص ٢٨٤، ح ٢١٥٠.
[٢]. التهذيب، ج ١، ص ١٦٩، ح ٥٥؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣٧٥، ح ٢٣٩٨.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٨٠، ح ٢؛ التهذيب، ج ١، ص ١٦١، ح ٣٢؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣٠٨، ح ٢٢١٢.
[٤]. التهذيب، ج ١، ص ١٠٦، ح ٦؛ الاستبصار، ج ١، ص ٩٨، ح ٤؛ الوسائل، ج ٢، ص ١٧٥، ح ١٨٥٧.
[٥]. أضاف في هامش «ج» هنا: «و رواية ابن أبي يعفور».
[٦]. الكافي، ج ٣، ص ٤٠، ح ٢؛ التهذيب، ج ١، ص ١٠٤، ح ٢؛ الاستبصار، ج ١، ص ٩٧، ح ٢؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٠٣، ح ٣٧١٠. و روى في الفقيه (ج ١، ص ٧٨، ح ١٧٦) نحوه.
[٧]. الكافي، ج ٣، ص ٩٩، ح ٤؛ التهذيب، ج ١، ص ١٧٣، ح ٦٨؛ الوسائل، ج ٢، ص ٣٨٣، ح ٢٤١٣.