معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٠ - مسألة ما يستحبّ في الاستسقاء
[استحباب كون صلاة الاستسقاء في يوم الاثنين أو الجمعة]
و منها أن يكون ذلك الثالث اثنين، لأمر الصادق (عليه السلام) محمّد بن خالد بذلك [١]؛ فإن لم يتّفق فالجمعة، لشرفه و كونه محلًّا لإجابة الدعاء، لما ورد:
إنّ العبد ليسأل الحاجة، فيؤخّر الإجابة إلى يوم الجمعة [٢].
[استحباب الخروج إلى الصحراء للاستسقاء حافياً في سكينة و وقار]
و منها أن يخرجوا إلى الصحراء حفاةً على سكينة و وقار: أمّا الخروج إلى الصحراء، فلرواية أبي البختري عن الصادق عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) أنّه قال:
«مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ لَا يُسْتَسْقَى إِلَّا بِالْبَرَارِي حَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى السَّمَاءِ، وَ لَا يُسْتَسْقَى فِي الْمَسَاجِدِ إِلَّا بِمَكَّةَ» [٣].
و الأصحاب متّفقون على العمل بها. قاله في المعتبر [٤]. و أمّا الحَفا و السكينة و الوقار، فلأنّها من أوصاف المتذلّل الخاشع، و هو مطلوب في هذا المقام.
[استحباب خروج]
[١]. الكافي، ج ٣، ص ٤٦٢، ح ١؛ التهذيب، ج ٣، ص ١٤٨، ح ٥؛ الوسائل، ج ٨، ص ٥، ح ٩٩٨٩.
[٢]. الفقيه، ج ١، ص ٤٢٢، ح ١٢٤٣؛ التهذيب، ج ٣، ص ٥، ح ١٢؛ الوسائل، ج ٧، ص ٣٩٠، ح ٩٦٦١.
[٣]. التهذيب، ج ٣، ص ١٥٠، ح ٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ١٠، ح ١٠٠٠٢.
[٤]. المعتبر، ج ٢، ص ٣٦٣.