معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٨ - مسألة أحكام مسح الرأس و الرجلين في الوضوء
[٤٦]
[١٥]
مسألة [أحكام مسح الرأس و الرجلين في الوضوء]
[عدم وجوب مسح تمام الرأس و القدمين في الوضوء و الاستدلال عليه بالرواية]
لا يجب استيعاب الرأس و القدمين بالمسح عندنا، للآية [١]؛ فإنّ الباء دخلت على المتعدّي بنفسه؛ فلا بدّ لها من فائدة، و إنّما هي التبعيض. كذا قالوه [٢].
و للأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال:
«قُلْتُ لَهُ: أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ: إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الْقَدَمِ [٣]؟ فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: يَا زُرَارَةُ، قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «فَاغْسِلُوا [٤] وُجُوهَكُمْ» [٥]؛ فَعَلِمْنَا [٦] أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ، ثُمَّ قَالَ: «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ»، ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَقَالَ: «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ»؛ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ: «بِرُؤُسِكُمْ» أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ، ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ، فَقَالَ: «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»؛ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضهمَا» [٧].
[١]. المائدة/ ٦.
[٢]. المهذّب البارع، ج ١، ص ٢٠٣؛ روض الجنان، ج ١، ص ١٠٤.
[٣]. المصدر: «الرجلين».
[٤]. في النسخ: «اغسلوا».
[٥]. المائدة/ ٦.
[٦]. المصدر: «فعرفنا».
[٧]. التهذيب، ج ١، ص ٦١، ح ١٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٦٢، ح ٥؛ الكافي، ج ٣، ص ٣٠، ح ٤؛ الوسائل، ج ١، ص ٤١٢، ح ١٠٧٣. و في الفقيه (ج ١، ص ١٠٣، ح ٢١٢) مع تفاوت يسير.