معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢٧ - مسألة استحباب صلاة الاستسقاء
[١- ٧]
القول في النوافل الغير اليوميّة
[٢٧]
[١]
مسألة [استحباب صلاة الاستسقاء]
يستحبّ صلاة الاستسقاء عند غور الأنهار و فتور الأمطار، إجماعاً من علمائنا- كما قاله في التذكرة [١]-، بل كلّ من يحفظ عنه العلم إلّا أبا حنيفة كما قاله في المنتهى [٢].
و الأصل فيه التأسّي [٣] و الأخبار المستفيضة كموثّقة عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْاسْتِسْقَاءِ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْلِبُ رِدَاءَهُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ، فَيَجْعَلُهُ عَلَى يَسَارِهِ وَ الَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ، وَ يَدْعُو اللَّهَ، فَيَسْتَسْقِي» [٤].
و حسنة هشام بن الحكم عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ، قَالَ:
مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ؛ يُقْرَأُ فِيهِمَا وَ يُكَبَّرُ فِيهِمَا، يَخْرُجُ الْإِمَامُ فَيَبْرُزُ إِلَى مَكَانٍ نَظِيفٍ
[١]. التذكرة، ج ٤، ص ٢٠١.
[٢]. المنتهى، ج ٦، ص ١١٣.
[٣]. راجع: سنن أبي داود ج ١، ص ٢٥٩؛ سنن الترمذي، ج ٢، ص ٣٥.
[٤]. التهذيب، ج ٣، ص ١٤٨، ح ٤؛ الوسائل، ج ٨، ص ٩، ح ٩٩٩٨.