معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩٥ - مسألة ما يستحبّ في صلاة الآيات
و أجيب [١] بأنّه تابع للتوقيت. و سيجيء تمام البحث في هذه المسألة في مباحث الأوقات إن شاء اللّه.
[١٥]
[٢]
مسألة [ما يستحبّ في صلاة الآيات]
يستحبّ في الآيات أمور:
[استحباب الغسل في الكسوف و الخسوف]
منها الغسل [٢] في الكسوفين مع استيعاب الاحتراق، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث طويل يعدّ فيه الأغسال المسنونة إلى أن قال: «وَ غُسْلُ الْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ، فَاغْتَسِلْ» [٣].
[استحباب إقامة صلاة الآيات تحت السماء]
و منها أن يصلّى تحت السماء، لقول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم: «فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُكَ بَارِزاً لَا يَجُنُّكَ بَيْتٌ فَافْعَلْ» [٤].
[١]. المدارك، ج ٤، ص ١٣١.
[٢]. في هامش نسخة «ج»: «استحباب هذا الغسل غير مشهور، و إنّما المشهور استحباب الغسل لقضاء هذه الصلاة مع تعمّد الترك، و به روايتان غير نقيّة السند .... منه». انظر: الفقيه، ج ١، ص ٧٧، ح ١٧٢؛ الخصال، ج ٢، ص ٥٠٨، ح ١؛ الجواهر، ج ٥، ص ٤٨.
[٣]. التهذيب، ج ١، ص ١١٤، ح ٣٤؛ الوسائل، ج ٣، ص ٣٠٧، ح ٣٧١٨.
[٤]. التهذيب، ج ٣، ص ١٥٦، ح ٧؛ الكافي، ج ٣، ص ٤٦٣، ح ٢؛ الوسائل، ج ٧، ص ٤٩٤، ح ٩٩٤٦.